The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: " ... يعين مفوض الحكومة بناء لاقتراح وزير المالية, لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد ولا يجوز له ان يتقاضى من المصرف المكلف مراقبته اي اجر او تعويض من اي نوع كان. غير انه يتقاضى من وزارة المالية تعويضا شهريا مقطوعا عن مهمته يحدد مقداره بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية".

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173894/article/4/