The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: الغي نص المادة 6 مكرر ثان من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقدم مفوض الحكومة, مرة كل سنة, وقبل اجتماع الجمعية العمومية التي ستقوم ببحث - حسابات الدورة الاخيرة وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة, بشهر على الاقل,- الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, ورئيس اللجنة المنصوص عنها في المادة 31 من النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, تقريرا مفصلا يتناول عمليات المصرف وادارته ووضعيته خلال السنة المالية المنصرمة."

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173894/article/5/