The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة 9 من القانون الصادر 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "يؤلف مصرف التسليف من ثلاثة اقسام ويخصص احدها للتسليف الزراعي والثاني للتسليف الصناعي والثالث للتسليف العقاري وسائر المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القانون. تقسم الاموال المعدة للتسليف بين هذه الاقسام بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173894/article/6/