All legislation

مرسوم Decree No. 15485 19/02/1964

تحديد اصول تحقيق اعمال الجغرافيا والجيودازيا

Type
مرسوم · Decree
Number
15485
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 753-755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 15485 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 14202 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 8997 / 1996 )

: ـ تطبيقا لأحكام المادة السادسة من قانون أحداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6/2/1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الأعمال, ويتألف من:

1- ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا

2- مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس

3- ينتدب لهذه الغاية موظف من الوزارات والادارات التالية: (اعضاء) - الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني - المديرية العامة للنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني) - الطاقة والمياه (المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية) - الزراعة - السياحة - الداخلية والبلديات - الاتصالات - المالية - ادارة الاحصاء المركزي - المجلس لوطني للبحوث العلمية على ان يكون الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الجهات الآنفة الذكر

4- ضابط من الجيش اللبناني امينا للسر

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )

مادة 2: صلاحيات المجلس:

1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية.

2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية.

3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة.

4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج Software and hardware.

5ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال.

6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية.

7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )

مادة 1: تلغى نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)، ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 2: صلاحيات المجلس: 1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية. 2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية. 3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة. 4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج Software and hardware. 5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال. 6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية. 7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.

المادة 5

مادة 5: تنقل وتفتح الاعتمادات المذكورة في هذا المرسوم في البند 44 من موازنة وزارة الدفاع الوطني وتخصص لتأمين سائر النفقات اللازمة لتنفيذ الاشغال ( اجور وتعويضات ولوازم وتجهيزات الخ...)

المادة 6

مادة 6: اذا كانت الاشغال تتعلق بالقسم الثاني المذكور في المادة الثانية تتبع الاجراءات التالية: 1- تحدد المديرية في الكشف المنظم من قبلها القيمة التقديرية للاشغال المطلوبة, وتبلغ الكشف التقديري الى الادارة او المؤسسة العامة او البلدية. 2- تأخذ الادارة المختصة علما بالامر, وتحجز في حسابات موازنتها قيمة الاشغال التقديرية, وتفيد المديرية بأن الاعتماد اللازم مؤمن لديها. 3- تجري المديرية عمليات التلزيم على اساس دفتر شروط خاص تضعه لهذه الغاية استنادا الى احكام المادة 3 من قانون 6 شباط سنة 1962 وتطلب من الادارة المختصة فور انجاز عملية التلزيم ايداعها طلب عقد نفقة بالقيمة لربطه بالمعاملة. 4- تقوم المديرية بعد تصديق ملف التلزيم بابلاغ الامر الى الملتزم ومراقبة تنفيذ الاشغال واستلامها. 5- تودع المديرية, الادارة او المؤسسة او البلدية, الاشغال ( الخرائط والدراسات ) الخ مع كامل ملف التلزيم والاستلام فتقوم الادارة المختصة بتصفية وصرف ودفع قيمة الاشغال الى الملتزم.

المادة 7

مادة 7: اذا اضطرت مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية لانجاز اشغال لا يمكن تحديد قيمتها بصورة نهائية مسبقة, يمكن اجراء المعاملة وفقا للاصول التالية: أ- اذا كانت الجهة طالبة الاشغال ادارة عامة واردة اعتماداتها في الموازنة العامة. 1- يجري تقدير قيمة الاشغال على اساس الحد الاقصى للنفقات . 2- ينقل الاعتماد اللازم استنادا الى الكشف التقديري الموضوع لهذه الغاية وفقا للاصول المحددة في المقطع (أ) من المادة الرابعة. 3- تبلغ مديرية الجغرافية والجيودازية الادارة المختصة, بعد انجاز الاشغال وتسليمها, القيمة الحقيقية لهذه الاشغال على اساس فاتورة او بيان رسمي. وتطلب المديرية بنفس الوقت من وزارة المالية (مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ) ان تعيد الى اعتماد الوزارة المختصة الفرق بين قيمة الاعتماد المنقول سابقا بصورة تقديرية وبين كلفة الاشغال الحقيقية. ب - اذا كانت الجهة طالبة الاشغال ادارة عامة ذات موازنة ملحقة او استثنائية او مؤسسة عامة او بلدية. 1- يجري تقدير قيمة الاشغال على اساس الحد الاقصى للنفقات . 2- تبادر الجهة طالبة الاشغال الى دفع قيمة الكشف التقديري عن طريق السلفة او صندوق الخزينة لحساب مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية ( يفتح لهذه السلفات حسابات خاصة موقتة ). 3- تقوم مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية بتنفيذ الاشغال على حساب اعتماداتها. 4- فور انجاز الاشغال وتسليمها, تبلغ الادارة المختصة فاتورة بقيمتها الحقيقية فتقوم الادارة باجراء معاملة الصرف وتسديد السلفة على ضوء الواقع وتدفع ايرادا نهائيا للخزينة ولحساب وزارة الدفاع الوطني مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية قيمة الفاتورة الحقيقية. 5- ترسل الادارة الى المديرية ايصال دفع قيمة الاشغال, فتعمد هذه الاخيرة اذا وجدت ضرورة لذلك, الى طلب فتح اعتماد في موازنتها بهذه القيمة وفقا للاصول المحددة في المقطع ( ب ) من المادة الرابعة.

المادة 8

مادة 8: يلغى الحساب الخاص المفتوح في قيود الخزينة المركزية لمديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم. تؤخذ المبالغ الموجودة في هذا الحساب ايرادا على الموازنة, ويفتح مقابلها اعتمادات بقرار من وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة 3 من مقطع (ب ) من المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تحدد دقائق تنفيذ اعمال مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية وسير معاملاتها ومسك حساباتها في مختلف مصالح وزارة الدفاع الوطني بتعليمات من قيادة الجيش .

المادة 10

مادة 10: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي