المادة 6
مادة 6: اذا كانت الاشغال تتعلق بالقسم الثاني المذكور في المادة الثانية تتبع الاجراءات التالية: 1- تحدد المديرية في الكشف المنظم من قبلها القيمة التقديرية للاشغال المطلوبة, وتبلغ الكشف التقديري الى الادارة او المؤسسة العامة او البلدية. 2- تأخذ الادارة المختصة علما بالامر, وتحجز في حسابات موازنتها قيمة الاشغال التقديرية, وتفيد المديرية بأن الاعتماد اللازم مؤمن لديها. 3- تجري المديرية عمليات التلزيم على اساس دفتر شروط خاص تضعه لهذه الغاية استنادا الى احكام المادة 3 من قانون 6 شباط سنة 1962 وتطلب من الادارة المختصة فور انجاز عملية التلزيم ايداعها طلب عقد نفقة بالقيمة لربطه بالمعاملة. 4- تقوم المديرية بعد تصديق ملف التلزيم بابلاغ الامر الى الملتزم ومراقبة تنفيذ الاشغال واستلامها. 5- تودع المديرية, الادارة او المؤسسة او البلدية, الاشغال ( الخرائط والدراسات ) الخ مع كامل ملف التلزيم والاستلام فتقوم الادارة المختصة بتصفية وصرف ودفع قيمة الاشغال الى الملتزم.