The whole text

مرسوم رقم 15485 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اذا اضطرت مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية لانجاز اشغال لا يمكن تحديد قيمتها بصورة نهائية مسبقة, يمكن اجراء المعاملة وفقا للاصول التالية: أ- اذا كانت الجهة طالبة الاشغال ادارة عامة واردة اعتماداتها في الموازنة العامة. 1- يجري تقدير قيمة الاشغال على اساس الحد الاقصى للنفقات . 2- ينقل الاعتماد اللازم استنادا الى الكشف التقديري الموضوع لهذه الغاية وفقا للاصول المحددة في المقطع (أ) من المادة الرابعة. 3- تبلغ مديرية الجغرافية والجيودازية الادارة المختصة, بعد انجاز الاشغال وتسليمها, القيمة الحقيقية لهذه الاشغال على اساس فاتورة او بيان رسمي. وتطلب المديرية بنفس الوقت من وزارة المالية (مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ) ان تعيد الى اعتماد الوزارة المختصة الفرق بين قيمة الاعتماد المنقول سابقا بصورة تقديرية وبين كلفة الاشغال الحقيقية. ب - اذا كانت الجهة طالبة الاشغال ادارة عامة ذات موازنة ملحقة او استثنائية او مؤسسة عامة او بلدية. 1- يجري تقدير قيمة الاشغال على اساس الحد الاقصى للنفقات . 2- تبادر الجهة طالبة الاشغال الى دفع قيمة الكشف التقديري عن طريق السلفة او صندوق الخزينة لحساب مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية ( يفتح لهذه السلفات حسابات خاصة موقتة ). 3- تقوم مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية بتنفيذ الاشغال على حساب اعتماداتها. 4- فور انجاز الاشغال وتسليمها, تبلغ الادارة المختصة فاتورة بقيمتها الحقيقية فتقوم الادارة باجراء معاملة الصرف وتسديد السلفة على ضوء الواقع وتدفع ايرادا نهائيا للخزينة ولحساب وزارة الدفاع الوطني مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية قيمة الفاتورة الحقيقية. 5- ترسل الادارة الى المديرية ايصال دفع قيمة الاشغال, فتعمد هذه الاخيرة اذا وجدت ضرورة لذلك, الى طلب فتح اعتماد في موازنتها بهذه القيمة وفقا للاصول المحددة في المقطع ( ب ) من المادة الرابعة.

المادة 7 من مرسوم رقم 15485 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/173932/article/7/