المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك شراء الادوية والمعدات اللازمة ليتمكن الزراع من مكافحة مرض ميليديو التبغ في مشاتلهم وحقولهم.
قرار Decision No. 510 01/03/1963
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31 تشرين الاول 1961
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959
وبناء على المرسوم رقم 12090 تاريخ 18 شباط 1963
وبناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 1 اذار سنة 1963
ونظرا لظهور مرض ميليديو التبغ ومنعا من انتشاره في جميع
المناطق الزراعية,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة المالية المبني على مطالعة
مفوض الحكومة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك شراء الادوية والمعدات اللازمة ليتمكن الزراع من مكافحة مرض ميليديو التبغ في مشاتلهم وحقولهم.
مادة 2: تسلم ادارة الحصر هذه الادوية والمعدات الى الزراع بناء على طلب خطي منهم واقرار بتسلمها وتعهد بالتقيد بأحكام المواد الاتية:
مادة 3: تقدم ادارة الحصر الادوية الى الزراع بالشروط التالية: - مجانا الى صغار الزراع الذين لا يتجاوز مجموع رخصهم عن عام 1963 (10) عشرة ديكارات - لقاء ثمنها الى الزراع الذين يجاوز مجموع رخصهم (10) عشرة ديكارات , على ان يجري التسديد اما نقدا واما حسما من ثمن محصولهم عن العام المذكور.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1343 تاريخ 29/06/1971, article 1, 01/07/1971
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 510/1 تاريخ اول اذار 1963 على الوجه التالي: تقدم ادارة الحصر الادوية الى الزراع بالشروط التالية: - مجانا الى صغار الزراع الذين لا يتجاوز مجموع رخصهم (5) خمسة دونمات . - لقاء دفع ثمنها, الى الزراع الذين يجاوز مجموع رخصهم (5) خمسة دونمات , على ان يجري التسديد اما نقدا واما حسما من ثمن محصلوهم.
مادة 4: تعطي ادارة الحصر الزراع معدات النضخ لقاء دفع ثمنها اما نقدا واما بحسمه دفعة واحدة من ثمن محصولهم عن عام 1963 واما على قسطين او ثلاثة اقساط من ثمن محصول سنتين او ثلاث سنوات متتالية حسب امكانات الزراع واهمية محصوله.
مادة 5: تطبق احكام المواد 2 و 3 و 4 من هذا القرار على الادوية والمعدات المخزونة حاليا لدى ادارة الحصر. غير انه يمكن هذه الادارة اعارة المضخات الموجودة لديها الى الزراع لمكافحة مرض الميلديو في مشاتلهم ريثما يتم شراء المعدات الجديدة.
مادة 6: يجاز لادارة الحصر اخذ سلفة من خزينة اموال الاستثمار بقيمة 1160000 ليرة (مليون ومائة وستين الف ليرة لبنانية) لدفع ثمن الادوية والمعدات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 7: تقيد قيمة هذه السلفة في حساب خزينة الاستثمار (حساب خاص ) وتسدد فيما بعد على الوجه الآتي: آ- من المبلغ المسترد من الزراع كما هو منصوص عليه في المواد 3 و4 و5 من هذا القرار. ب - من ثمن الادوية الموزعة مجانا على صغار الزراع الذي تتحمله موازنة الاستثمار.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي