The whole text

مرسوم رقم 7264 تاريخ 19/02/1974 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2003 )

مادة 10:

1- يتولى امين الصندوق قبض ايرادات الصندوق وتأدية نفقاته,

2- تقبض الايرادات لقاء ايصالات خاصة تنظم وفقا للاصول المعتمدة لدى الادارات العامة. 3- تؤدي النفقات استنادا لقرارات لجنة الادارة القاضية بها, بعد وضعها في التنفيذ من قبل اللجنة وفاقا لاحكام المادة السابعة من هذا المرسوم.

4 ـ تحفظ أموال الصندوق وفقا لنفس القواعد المتبعة في حفظ الأموال العامة مع الاختلاف في المحاسبة.

5 ـ يعين الحد الأعلى للمبالغ التي يمكن أمين الصندوق أن يحتفظ بها للتداول العادي بقرار من لجنة الإدارة على أن لا يجاوز هذا الحد في مطلق حال قيمة المدفوعات العادية الأسبوعية".

المادة 10 من مرسوم رقم 7264 تاريخ 19/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/173982/article/10/