المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2003 )
مادة 10:
1- يتولى امين الصندوق قبض ايرادات الصندوق وتأدية نفقاته,
2- تقبض الايرادات لقاء ايصالات خاصة تنظم وفقا للاصول المعتمدة لدى الادارات العامة. 3- تؤدي النفقات استنادا لقرارات لجنة الادارة القاضية بها, بعد وضعها في التنفيذ من قبل اللجنة وفاقا لاحكام المادة السابعة من هذا المرسوم.
4 ـ تحفظ أموال الصندوق وفقا لنفس القواعد المتبعة في حفظ الأموال العامة مع الاختلاف في المحاسبة.
5 ـ يعين الحد الأعلى للمبالغ التي يمكن أمين الصندوق أن يحتفظ بها للتداول العادي بقرار من لجنة الإدارة على أن لا يجاوز هذا الحد في مطلق حال قيمة المدفوعات العادية الأسبوعية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البندان (4) و(5)) by مرسوم رقم 10860 تاريخ 09/09/2003, article 3, 18/09/2003
مادة 3: يلغى البندان (4) و(5) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 ويستبدلان بالبندين التاليين: "4 ـ تحفظ أموال الصندوق وفقا لنفس القواعد المتبعة في حفظ الأموال العامة مع الاختلاف في المحاسبة". 5 ـ يعين الحد الأعلى للمبالغ التي يمكن أمين الصندوق أن يحتفظ بها للتداول العادي بقرار من لجنة الإدارة على أن لا يجاوز هذا الحد في مطلق حال قيمة المدفوعات العادية الأسبوعية".