المادة 3
مادة 3: يلغى البندان (4) و(5) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 ويستبدلان بالبندين التاليين: "4 ـ تحفظ أموال الصندوق وفقا لنفس القواعد المتبعة في حفظ الأموال العامة مع الاختلاف في المحاسبة". 5 ـ يعين الحد الأعلى للمبالغ التي يمكن أمين الصندوق أن يحتفظ بها للتداول العادي بقرار من لجنة الإدارة على أن لا يجاوز هذا الحد في مطلق حال قيمة المدفوعات العادية الأسبوعية".