The whole text

مرسوم رقم 10860 تاريخ 09/09/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى البندان (4) و(5) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 ويستبدلان بالبندين التاليين: "4 ـ تحفظ أموال الصندوق وفقا لنفس القواعد المتبعة في حفظ الأموال العامة مع الاختلاف في المحاسبة". 5 ـ يعين الحد الأعلى للمبالغ التي يمكن أمين الصندوق أن يحتفظ بها للتداول العادي بقرار من لجنة الإدارة على أن لا يجاوز هذا الحد في مطلق حال قيمة المدفوعات العادية الأسبوعية".

المادة 3 من مرسوم رقم 10860 تاريخ 09/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/193570/article/3/