All legislation

مرسوم Decree No. 7265 19/02/1974

تصديق التصميم التفصيلي لتخطيط اوتوستراد قصر العدل الحازمية ونهر بيروت - الحازمية محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
7265
Date
19/02/1974
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1974, p. 262-263
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7822 تاريخ 12/01/1996 (the text)
مرسوم رقم 741 تاريخ 22/06/1983 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7265 تاريخ 19/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التخطيط المبين باللون الازرق العائد للتصميم التفصيلي لتخطيط اوتوستراد قصر العدل - الحازمية ونهر بيروت الحازمية في ضواحي مدينة بيروت وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 1000/1.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة و اللائحة المرفقتين بهذا المرسوم(1) وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة. (1) ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع بالبناء قدره عشرة امتار عن جانبي التخطيط,

المادة 4

مادة 4: ترتب المنطقة الواقعة ضمن الاطار المحدد بالاحرف (ا ب - ج - د- ه- و - ز - ح -ط- - ا-) بواسطة الضم والفرز.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصـن