المادة 1
مادة 1: يصدق التخطيط المبين باللون الازرق العائد للتصميم التفصيلي لتخطيط اوتوستراد قصر العدل - الحازمية ونهر بيروت الحازمية في ضواحي مدينة بيروت وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 1000/1.
مرسوم Decree No. 7265 19/02/1974
مادة 1: يصدق التخطيط المبين باللون الازرق العائد للتصميم التفصيلي لتخطيط اوتوستراد قصر العدل - الحازمية ونهر بيروت الحازمية في ضواحي مدينة بيروت وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 1000/1.
مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة و اللائحة المرفقتين بهذا المرسوم(1) وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة. (1) ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 3: يفرض تراجع بالبناء قدره عشرة امتار عن جانبي التخطيط,
مادة 4: ترتب المنطقة الواقعة ضمن الاطار المحدد بالاحرف (ا ب - ج - د- ه- و - ز - ح -ط- - ا-) بواسطة الضم والفرز.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 741 تاريخ 22/06/1983, article 1, 07/07/1983
مادة 1: الغي ترتيب المنطقة المحددة بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 7265 تاريخ 29/2/1974 والواقعة في منطقة فرن الشباك (قضاء بعبدا) بواسطة الضم والفرز للسبب المبين اعلاه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصـن