المادة 1
يعتبر نشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية المنصوص عنها في المادة/85/ من القرار رقم/2385/ تاريخ 17/1/1924 في الجريدة الرسمية بمثابة نشر اعلان خاص , ويخضع هذا النشر لموجب بدل نشر يحدد وفقا للاسس المطبقة في تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات المعمول به في الجريدة الرسمية.