The whole text

قانون رقم 136 تاريخ 30/04/1992 In force

المادة 14

المادة 14

بالاضافة الى وزير التربية الوطنية ولجان الاهل, لكل متضرر حق مراجعة المجلس التحكيمي المختص .

وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب الاستعانة بمحام.

فقرة مضافة بالقانون 179 تاريخ 22/12/1992 ج.ر 53 تاريخ 30/12/1992 التالي نصها):

على انه اذا كان مدعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي او الزيادة عليه هو ولي تلميذ, وجب عليه ان يثبت, تحت طائلة عدم قبول المراجعة امام المجلس التحكيمي, انه تقدم من لجنة الاهل بمراجعة منذ اكثر من خمسة عشر يوما وبقيت دون نتيجة لا برفع الضرر عنه ولا بابلاغه اي قرار يتعلق بها.

المادة 14 من قانون رقم 136 تاريخ 30/04/1992 https://lebaneselegislation.com/law/174077/article/14/