The whole text

قانون رقم 179 تاريخ 22/12/1992 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اضيف الى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992 الفقرة التالي نصها: "على انه اذا كان مدعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي او الزيادة عليه هو ولي تلميذ, وجب عليه ان يثبت , تحت طائلة عدم قبول المراجعة امام المجلس التحكيمي, انه تقدم من لجنة الاهل بمراجعة منذ اكثر من خمسة عشر يوما وبقيت دون نتيجة لا برفع الضرر عنه ولا بابلاغه اي قرار يتعلق بها."

المادة 4 من قانون رقم 179 تاريخ 22/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/199662/article/4/