The whole text

قانون رقم 151 تاريخ 06/05/1992 In force

المادة 2

المادة 2

يتخذ وزير الداخلية التدابير التي يراها مناسبة لتمديد المهل المتعلقة بالقوائم الانتخابية وتنظيمها وتدقيقها خلال المهلة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون, وله ان يستعين لهذا الغرض بالاجزة البشرية الادارية والفنية, سواء التابعة لوزارة الداخلية او لغيرها من الوزارات الاخرى, وفقا للمقتضيات التي يراها مناسبة.

المادة 2 من قانون رقم 151 تاريخ 06/05/1992 https://lebaneselegislation.com/law/174087/article/2/