المادة 2
مادة 2: الغي نص الفقرة الثالثة من القانون رقم 29/83 تاريخ 17/12/1973 واستعيض عنه بالنص الاتي: "واذا تغيب التلميذ اللبناني بحكم اقامة وعمل وليه خارج لبنان ان يتابع البرنامج الاجنبي الذي كان قد بدأ بدراسته وهو في الخارج لنيل الشهادات التي تمنح بموجب هذا البرنامج, وذلك بشرط ان يكون قد انهى بنجاح دراسة ثلاثة صفوف من هذا البرنامج في المرحلة الابتدائية او صفين متتاليين في المرحلة المتوسطة او الثانوية".