المواد
مادة 1: تمدد احكام القانون رقم 40/88 المتعلق بالاعتراف ومعادلة شهادات نهاية المرحلة الثانوية الاجنبية اللبنانيين الذين يحصلون عليها خلال الاعوام الدراسية: 1991-1992 و1992- 1993 و1993-1994 من خارج لبنان او داخله شرط عدم تعارضها مع احكام المادة الثالثة من هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 204 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
مادة 1: يمدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 149 تاريخ 06/05/1992 المعدل للقانون رقم 40/88 وذلك بالنسبة للطلاب اللبنانيين الذين يحصلون على شهادات نهاية المرحلة الثانوية الاجنبية وذلك خلال الاعوام المدرسية: 94 95, 95- 96
مادة 2: الغي نص الفقرة الثالثة من القانون رقم 29/83 تاريخ 17/12/1973 واستعيض عنه بالنص الاتي: "واذا تغيب التلميذ اللبناني بحكم اقامة وعمل وليه خارج لبنان ان يتابع البرنامج الاجنبي الذي كان قد بدأ بدراسته وهو في الخارج لنيل الشهادات التي تمنح بموجب هذا البرنامج, وذلك بشرط ان يكون قد انهى بنجاح دراسة ثلاثة صفوف من هذا البرنامج في المرحلة الابتدائية او صفين متتاليين في المرحلة المتوسطة او الثانوية".
مادة 3: تطبيقا لاحكام كل من المادتين الاولى والثانية من هذا القانون تعطى معادلة البكالوريا اللبنانية الى التلامذة الذين اكملوا بنجاح صفي الثاني عشر (GRADE 12) والفرشمن (Freshman) الاميركيين ضمن الشرطين الاتيين: 1- ان يكون التلميذ قد نجح في امتحان التحصيل (ACH: Achievement Test) وفي امتحان الكفاءة المدرسية (SAT: Scholastic Apitude Test) قبل انتسابه الى صف الفرشمن. يعفى من احكام هذه الفقرة التلامذة الذين ينتسبون الى صف الفرشمن في العام الدراسي 91/92 2- ان يكون التلميذ قد انهى بنجاح صف الفرشمن في مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها رسميا.
مادة 4: توقف حكما مفاعيل جميع الموافقات الاستثنائية التي اعطيت لبعض المؤسسات بتدريس صف الفرشمن, ابتداء من نهاية العام الدراسي 1991-1992 ويحظر ابتداء من العام الدراسي 1992-1993 تدريس صف الفرشمن الارمني مؤسسات للتعليم العالي مرخص لها وفاقا- للاصول التي عليها القانون.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 06/05/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي