All legislation

قانون Law No. 149 06/05/1992

تمديد العمل باحكام القانون رقم 40/88 تاريخ 23/6/1988 وتعديل بعض احكام القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973

Type
قانون · Law
Number
149
Date
06/05/1992
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1992, p. 498-499
Status
In force
Amended by
قانون رقم 204 تاريخ 26/05/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 149 تاريخ 06/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد احكام القانون رقم 40/88 المتعلق بالاعتراف ومعادلة شهادات نهاية المرحلة الثانوية الاجنبية اللبنانيين الذين يحصلون عليها خلال الاعوام الدراسية: 1991-1992 و1992- 1993 و1993-1994 من خارج لبنان او داخله شرط عدم تعارضها مع احكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة الثالثة من القانون رقم 29/83 تاريخ 17/12/1973 واستعيض عنه بالنص الاتي: "واذا تغيب التلميذ اللبناني بحكم اقامة وعمل وليه خارج لبنان ان يتابع البرنامج الاجنبي الذي كان قد بدأ بدراسته وهو في الخارج لنيل الشهادات التي تمنح بموجب هذا البرنامج, وذلك بشرط ان يكون قد انهى بنجاح دراسة ثلاثة صفوف من هذا البرنامج في المرحلة الابتدائية او صفين متتاليين في المرحلة المتوسطة او الثانوية".

المادة 3

مادة 3: تطبيقا لاحكام كل من المادتين الاولى والثانية من هذا القانون تعطى معادلة البكالوريا اللبنانية الى التلامذة الذين اكملوا بنجاح صفي الثاني عشر (GRADE 12) والفرشمن (Freshman) الاميركيين ضمن الشرطين الاتيين: 1- ان يكون التلميذ قد نجح في امتحان التحصيل (ACH: Achievement Test) وفي امتحان الكفاءة المدرسية (SAT: Scholastic Apitude Test) قبل انتسابه الى صف الفرشمن. يعفى من احكام هذه الفقرة التلامذة الذين ينتسبون الى صف الفرشمن في العام الدراسي 91/92 2- ان يكون التلميذ قد انهى بنجاح صف الفرشمن في مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها رسميا.

المادة 4

مادة 4: توقف حكما مفاعيل جميع الموافقات الاستثنائية التي اعطيت لبعض المؤسسات بتدريس صف الفرشمن, ابتداء من نهاية العام الدراسي 1991-1992 ويحظر ابتداء من العام الدراسي 1992-1993 تدريس صف الفرشمن الارمني مؤسسات للتعليم العالي مرخص لها وفاقا- للاصول التي عليها القانون.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي