المادة 1
مادة 1: تبقى احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 99 شباط سنة 1944 نافذة حتى 31 كانون الاول سنة 1945
قانون Law 05/05/1945
مادة 1: تبقى احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 99 شباط سنة 1944 نافذة حتى 31 كانون الاول سنة 1945
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945
بيروت في 5 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون