المادة 1
مادة وحيدة: الغيت احكام القرار 194/ل.ر الصادر من المفوض السامي بشأن المراقبة على ما ينشر في اراضي الجمهورية اللنانية من الكتابة دورية كانت او غير دورية بواسطة الطبع او باية واسطة اخرى فيما عدا الشؤون الحربية.
قانون Law 08/01/1945
مادة وحيدة: الغيت احكام القرار 194/ل.ر الصادر من المفوض السامي بشأن المراقبة على ما ينشر في اراضي الجمهورية اللنانية من الكتابة دورية كانت او غير دورية بواسطة الطبع او باية واسطة اخرى فيما عدا الشؤون الحربية.
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح