All legislation

قانون Law 08/01/1945

يقضي بالغاء المراقبة الصحفية

Type
قانون · Law
Date
08/01/1945
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1945, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 08/01/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: الغيت احكام القرار 194/ل.ر الصادر من المفوض السامي بشأن المراقبة على ما ينشر في اراضي الجمهورية اللنانية من الكتابة دورية كانت او غير دورية بواسطة الطبع او باية واسطة اخرى فيما عدا الشؤون الحربية.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح