المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة ذوق مكايل وذوق مصبح وضواحيها المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم(1).
مرسوم Decree No. 9442 09/05/1962
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة ذوق مكايل وذوق مصبح وضواحيها المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم(1).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط