المواد
مادة 1: تمدد مهل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/03/1983 وتعديلاته لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال على ان يسرى هذا التمديد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم
مادة 2: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر ولترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها لمدة اربع اشهر, والوحدات السكنية المؤجرة من الغير لمدة شهر واحد. مع مراعاة احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 المعدلة يحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها. تسري هذه المهل اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 3: تمدد لمدة لا تزيد على اربعة اشهر للترميم وعلى اثني عشر شهرا لاعادة البناء مهل تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم, على ان تعدل اتفاقية القروض . ويسري التمديد اعتبارا من تاريخ التعديل وتؤخر مواعيد استيفاء الاقساط لمدة تساوي المدة الفاصلة بين تاريخ عقد الاتفاقية السابقة وتاريخ تعديلها. وفي هذه الحالة تعدل قيمة الاشغال غير المنفذة وفق الاسعار المعتمدة شرط ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد للاشغال المنفذة وغير المنفذة الحد الاقصى كما هو محدد في القوانين النافذة بتاريخ توقيع تعديل الاتفاقية. يتم التمديد بناء على طلب المقترض الذي لم يتمكن من تنفيذ الاشغال خلال المهلة المحددة في اتفاقية القرض شرط ان يقدم طلبه خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة تنفيذ احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/03/1983 بحقه يمهل جميع المقترضين لتسديد الاقساط التي استحق دفعها قبل تاريخ 01/01/1991 مدة ستة اشهر تسري اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة تنفيذ احكام المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983
مادة 4: تلغى جميع الاحكام والنصوص التي تتعارض او لا تتفق مع احكام هذا المرسوم
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمد بيضون