المادة 2
مادة 2: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر ولترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها لمدة اربع اشهر, والوحدات السكنية المؤجرة من الغير لمدة شهر واحد. مع مراعاة احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 المعدلة يحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها. تسري هذه المهل اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.