المادة 3
مادة 3: تمدد لمدة لا تزيد على اربعة اشهر للترميم وعلى اثني عشر شهرا لاعادة البناء مهل تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم, على ان تعدل اتفاقية القروض . ويسري التمديد اعتبارا من تاريخ التعديل وتؤخر مواعيد استيفاء الاقساط لمدة تساوي المدة الفاصلة بين تاريخ عقد الاتفاقية السابقة وتاريخ تعديلها. وفي هذه الحالة تعدل قيمة الاشغال غير المنفذة وفق الاسعار المعتمدة شرط ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد للاشغال المنفذة وغير المنفذة الحد الاقصى كما هو محدد في القوانين النافذة بتاريخ توقيع تعديل الاتفاقية. يتم التمديد بناء على طلب المقترض الذي لم يتمكن من تنفيذ الاشغال خلال المهلة المحددة في اتفاقية القرض شرط ان يقدم طلبه خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة تنفيذ احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/03/1983 بحقه يمهل جميع المقترضين لتسديد الاقساط التي استحق دفعها قبل تاريخ 01/01/1991 مدة ستة اشهر تسري اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة تنفيذ احكام المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983