المادة 31
بالاضافة الى احكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 21/06/1959 يجوز لوزارة التعليم المهني والتقني عند الحاجة الملحة التعاقد مع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وافراد الهيئة التعليمية فيها لاعطاء دروس بالساعة في المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني خارج اوقات الدوام الرسمي.