The whole text

مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 In force

المادة 31

المادة 31

بالاضافة الى احكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 21/06/1959 يجوز لوزارة التعليم المهني والتقني عند الحاجة الملحة التعاقد مع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وافراد الهيئة التعليمية فيها لاعطاء دروس بالساعة في المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 31 من مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 https://lebaneselegislation.com/law/174148/article/31/