المادة 30
1 - يجوز الحاق افراد من الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والرابعة للعمل في دوائر الوزارة لمدة سنة قابلة للتجديد.
2 - يجري الالحاق بقرار من المديرالعام للتعليم المهني والتقني بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
3 - يخضع افراد الهيئة التعليمية الملحقين بدوائر الوزارة لواجبات الموظفين الاداريين ولا سيما فيما يتعلق بالدوام والاجازات الادارية.