The whole text

مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 In force

المادة 30

المادة 30

1 - يجوز الحاق افراد من الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والرابعة للعمل في دوائر الوزارة لمدة سنة قابلة للتجديد.

2 - يجري الالحاق بقرار من المديرالعام للتعليم المهني والتقني بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

3 - يخضع افراد الهيئة التعليمية الملحقين بدوائر الوزارة لواجبات الموظفين الاداريين ولا سيما فيما يتعلق بالدوام والاجازات الادارية.

المادة 30 من مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 https://lebaneselegislation.com/law/174148/article/30/