The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان مواد المراسلات البريدية المنقولة داخل الاراضي اللبنانية والمقبولة بتعرفة مخفضة (اوراق المصالح, المطبوعات العادية, الجرائد, النشرات الموقتة, المساطر, بطاقات الزيارة والمشتملة على عبارات خطية غير مسموح بها او على عبارات مطبوعة لها صفة الرسالة الشخصية او ما يؤدي معناها تعتبر كالتحارير الناقصة التخليص وتغرم بضعف الاجرة الناقصة على اساس التعرفة البريدية العمول بها لادارة البريد حق ملاحقة المرسل اليه او المرسل لتحصيل الاجرة المضاعفة المترتبة- على المراسلات المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة ويمكنها عند اللزوم- تحصيل هذه الاجور من المرسل بطريقة الاكراه اي تنظيم عقد اكراه من قبل لجنة- مؤلفة من مدير البريد العام واحد مفتشي الادارة نفسها وتبليغه الى ذي العلاقة بتحرير مضمون له- اشعار بالوصول. فاذا لم يقدم الشخص المخالف اعتراضه الى حاكم صلح محل اقامته- في مهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ يصبح عقد الاكراه واجب التنفيذ ويوجه الى- دائرة الاجراء في محل اقامة الشخص لتنفيذه

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/law/174159/article/1/