المواد
مادة 1: ان مواد المراسلات البريدية المنقولة داخل الاراضي اللبنانية والمقبولة بتعرفة مخفضة (اوراق المصالح, المطبوعات العادية, الجرائد, النشرات الموقتة, المساطر, بطاقات الزيارة والمشتملة على عبارات خطية غير مسموح بها او على عبارات مطبوعة لها صفة الرسالة الشخصية او ما يؤدي معناها تعتبر كالتحارير الناقصة التخليص وتغرم بضعف الاجرة الناقصة على اساس التعرفة البريدية العمول بها لادارة البريد حق ملاحقة المرسل اليه او المرسل لتحصيل الاجرة المضاعفة المترتبة- على المراسلات المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة ويمكنها عند اللزوم- تحصيل هذه الاجور من المرسل بطريقة الاكراه اي تنظيم عقد اكراه من قبل لجنة- مؤلفة من مدير البريد العام واحد مفتشي الادارة نفسها وتبليغه الى ذي العلاقة بتحرير مضمون له- اشعار بالوصول. فاذا لم يقدم الشخص المخالف اعتراضه الى حاكم صلح محل اقامته- في مهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ يصبح عقد الاكراه واجب التنفيذ ويوجه الى- دائرة الاجراء في محل اقامة الشخص لتنفيذه
مادة 2: في العلاقات البريدية الداخلية ممنوع ومعرض الى جزاء نقدي قدره ليرتان الى خمس وعشرين ليرة لبنانية 1) ان يوضع ضمن التحارير او الرزم البريدية المضمونة وغير المضمونة او اذات القيمة المقدرة وضمن مواد المراسلات المخلص عليها بتعرفة مخفضة مضمونة او غير مضمونة, قطع نقدية او بلاتين او ذهب او فضة مسبوكة, او غير مسبوكة او احجار كريمة او مجوهرات او- غيرها من المواد الثمينة التخاريج واشغال العقادين الذهبية او الفضية التي يتالف- القسم الرئيسي منها من سداة (مدة) حريرية او قطنية والمجوهرات المطلاة بالذهب - او بالفضة وكذلك الاشياء الملبسة بالذهب او الفضة 2) ان يوضع ضمن تحارير هي غير ذات قيمة مقدرة ولا مضمونة وكذلك ضمن رزم بريدية هي ذات قيمة مقدرة مضمونة او غير مضمونة او ضمن مواد مضمونة وغير مضمونة مخلص عليها بتعرفة مخفضة, اوراق نقدية اوراق عملة او قيم تدفع لحاملها وتطبق احكام هذه المادة على- الذين يرسلون الى الخارج ارساليات محتوية على قيم ممنوع ادخالها سواء اكان- بموجب الاتفاقية الدولية الرئيسية او بموجب النظام الدولي المتعلق بالتحارير- والعلب ذات القيمة المقدرة
مادة 3: في العلاقات داخل اراضي لبنان ممنوع تحت طائلة جزاء نقدي قدره 5 الى 25 ليرة لبنانية لاول مخالفة و20 الى 150 ليرة لبنانية في حالة التكرار ان يوضع ضمن المراسلات التي تودع البريد من اي نوع كانت المواد الاتي بينها: 1) المواد التي بطبيعتها او بطريقة صرها تكون خطرا على الموظفين او تسبب تلويثا او اتلافا للمراسلات 2) المواد المنفجرة او الملتهبة اوالخطرة 3) الحيوانات الحية باستثناء النحل والعلق منها 4) اليضائع الخاضعة لرسم الانحصار اوالدخولية 5) الاشياء المنافية للاداب او المضرة بالاخلاق وعلاوة الى ذلك يعمد الى اتلاف المواد المذكورة في الفقرات 1 و2 و5 الانف ذكرها وتصادر المواد المذكورة في الفقرة الثالثة. اما المواد المبينة في الفقرة الرابعة فتسلم اما الى ادارة الانحصار واما الى مامور الدخولية ليطبق كل منها النظام الخاص بها في العلاقات مع الخارج, تطبق الجزاآت نفسها على المرسلين الذين تحتوي موادهم على الاشياء الموضحة في الفقرات 1 و2 و3 و5 اعلاه وكذلك المواد التابعة لرسوم الجمرك الا اذا كان ادخالها مسموحا سواء بمقتضى الاتفاقية الدولية الرئيسية او بموجب النظام الدولي المتعلق بالتحارير والعلب ذات القيمة المقدرة
مادة 4: ان تقليد طوابع ادارة البريد اللبنانية وبيع او استعمال هذه الطوابع المقلدة مع معرفة حقيقتها يستوجب الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنين مع جزاء نقدي يتراوح بين 5 و200 ليرة لبنانية اما الطوابع المقلدة فتصادر وتطبق الجزاآت الانف ذكرها على من يحاول ارتكاب الجرم المذكور
مادة 5: يعاقب بالحبس من 5 ايام الى 6 اشهر وبجزاء نقدي يتراوح بين ليرة واحدة وماية ليرة لبنانية كل من ياتي المخالفات الاتية 1) صنع, وبيع وعرض وتوزيع مطبوعات او نماذج, مهما تكن الطريقة المصنوعة بها, تتشابه بشكلها الخارجي مع اوراق الطوابع والاختام العائدة لمصلحة البريد وبتشابهها هذا تجعل قبولها عوضا عن الاصل سهلا 2) تقليد وتحريف ورق طوابع واختام البريد العائدة للبلاد الخارجية وبيع وعرض وتوزيع هذه الاختام واوراق الطوابع المقلدة او المحرفة
مادة 6: ان استعمال طابع بريدي كان قد استعمل سابقا للتخليص على المراسلات مع العلم بحقيقته يعرض الى جزاء نقدي يتراوح بين 5 و50 ليرة لبنانية ان بيع او محاولة بيع مثل هذه الطوابع بقصد استعمالها للتخليص على المراسلات يستوجب الجزاء نفسه عند تكرار هذه المخالفة يجازي الفاعل بالحبس من خمسة ايام الى شهر واحد ويضاعف الجزاء النقدي الانف ذكره
مادة 7: ان استعمال كامنات التخليص بدون ترخيص من ادارة البريد وكل تزوير او محاولة تزوير في استعمال هذه الماكنات وكذلك كل تقليد لاختام التخليص يستوجب الجزاء نفسه المترتب في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 8: كل بيان كاذب تذكر فيه قيمة اعلى من القيمة الحقيقة لمحتويات تحرير او علبة يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة وبجزاء نقدي يتراوح بين ليرة واحدة وخمس وعشرين ليرة لبنانية وفضلا عن ذلك يفقد المرسل كل حق في التعويض اذا فقدت المادة اما البيان الذي لا يذكر فيه سوى جزء من القيمة الداخلة ضمن المادة المحتوية على قيم مقدرة يعد تزويرا
مادة 9: يمكن تطبيق احكام المادة 47 من قانون الجزاء على كل الجزاآت المذكورة في هذا المرسوم
مادة 10: من الجائز لصق الطوابع غير البريدية ووريقات رسوم الاعمال الخيرية والاعلان وغيرها على ظهر مواد المراسلات اي على الجانب المقابل للعنوان وذلك بشرط ان لا تكون منطبقة على احكام المادة الخامسة الانف ذكرها اعلاه
مادة 11: تلغى الاحكام السابقة المحالفة لما ذكر في هذا المرسوم الاشتراعي وخصوصا احكام الملحق الاضافي في نمره 1 من المادة 149 من قانون الجزاء
مادة 12: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعرض على مجلس النواب بدورة اذار سنة 1944
بيروت في 1 ايار سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
وزير العدلية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح
وزير الداخلية والبرق والبريد
الامضاء: كميل نمر شمعون
وزير الخارجية والاشغال العامة
والتربية الوطنية بالوكالة
الامضاء: سليم تقلا
وزير الزراعة والدفاع الوطني
والصحة والاسعاف العام
الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة
الامضاء: عادل عسيران