المادة 2
مادة 2: في العلاقات البريدية الداخلية ممنوع ومعرض الى جزاء نقدي قدره ليرتان الى خمس وعشرين ليرة لبنانية 1) ان يوضع ضمن التحارير او الرزم البريدية المضمونة وغير المضمونة او اذات القيمة المقدرة وضمن مواد المراسلات المخلص عليها بتعرفة مخفضة مضمونة او غير مضمونة, قطع نقدية او بلاتين او ذهب او فضة مسبوكة, او غير مسبوكة او احجار كريمة او مجوهرات او- غيرها من المواد الثمينة التخاريج واشغال العقادين الذهبية او الفضية التي يتالف- القسم الرئيسي منها من سداة (مدة) حريرية او قطنية والمجوهرات المطلاة بالذهب - او بالفضة وكذلك الاشياء الملبسة بالذهب او الفضة 2) ان يوضع ضمن تحارير هي غير ذات قيمة مقدرة ولا مضمونة وكذلك ضمن رزم بريدية هي ذات قيمة مقدرة مضمونة او غير مضمونة او ضمن مواد مضمونة وغير مضمونة مخلص عليها بتعرفة مخفضة, اوراق نقدية اوراق عملة او قيم تدفع لحاملها وتطبق احكام هذه المادة على- الذين يرسلون الى الخارج ارساليات محتوية على قيم ممنوع ادخالها سواء اكان- بموجب الاتفاقية الدولية الرئيسية او بموجب النظام الدولي المتعلق بالتحارير- والعلب ذات القيمة المقدرة