The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان تقليد طوابع ادارة البريد اللبنانية وبيع او استعمال هذه الطوابع المقلدة مع معرفة حقيقتها يستوجب الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنين مع جزاء نقدي يتراوح بين 5 و200 ليرة لبنانية اما الطوابع المقلدة فتصادر وتطبق الجزاآت الانف ذكرها على من يحاول ارتكاب الجرم المذكور

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/law/174159/article/4/