المادة 4
مادة 4: ان تقليد طوابع ادارة البريد اللبنانية وبيع او استعمال هذه الطوابع المقلدة مع معرفة حقيقتها يستوجب الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنين مع جزاء نقدي يتراوح بين 5 و200 ليرة لبنانية اما الطوابع المقلدة فتصادر وتطبق الجزاآت الانف ذكرها على من يحاول ارتكاب الجرم المذكور