المادة 3
مادة 3: في العلاقات داخل اراضي لبنان ممنوع تحت طائلة جزاء نقدي قدره 5 الى 25 ليرة لبنانية لاول مخالفة و20 الى 150 ليرة لبنانية في حالة التكرار ان يوضع ضمن المراسلات التي تودع البريد من اي نوع كانت المواد الاتي بينها: 1) المواد التي بطبيعتها او بطريقة صرها تكون خطرا على الموظفين او تسبب تلويثا او اتلافا للمراسلات 2) المواد المنفجرة او الملتهبة اوالخطرة 3) الحيوانات الحية باستثناء النحل والعلق منها 4) اليضائع الخاضعة لرسم الانحصار اوالدخولية 5) الاشياء المنافية للاداب او المضرة بالاخلاق وعلاوة الى ذلك يعمد الى اتلاف المواد المذكورة في الفقرات 1 و2 و5 الانف ذكرها وتصادر المواد المذكورة في الفقرة الثالثة. اما المواد المبينة في الفقرة الرابعة فتسلم اما الى ادارة الانحصار واما الى مامور الدخولية ليطبق كل منها النظام الخاص بها في العلاقات مع الخارج, تطبق الجزاآت نفسها على المرسلين الذين تحتوي موادهم على الاشياء الموضحة في الفقرات 1 و2 و3 و5 اعلاه وكذلك المواد التابعة لرسوم الجمرك الا اذا كان ادخالها مسموحا سواء بمقتضى الاتفاقية الدولية الرئيسية او بموجب النظام الدولي المتعلق بالتحارير والعلب ذات القيمة المقدرة