All legislation

مرسوم Decree No. 9227 13/05/1955

اعطاء منحة اعاشة الى طلاب دار المعلمين والمعلمات

Type
مرسوم · Decree
Number
9227
Date
13/05/1955
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1955, p. 936-937
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 410 تاريخ 09/01/1959
Amended by
مرسوم رقم 410 تاريخ 09/01/1959 (the text)
مرسوم رقم 15176 تاريخ 05/03/1957 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9227 تاريخ 13/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى طلاب دار المعلمين والمعلمات , منحة اعاشة يحدد مقدارها في كل من الفرعين الابتدائي والتكميلي بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة قبل الخامس عشر من شهر اب , في كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة.

المادة 2

مادة 2: تؤدى هذه المنحة عن ثمانية اشهر: ا- الى سبعين طالبا من الطلاب الاول الفائزين في مباراة الدخول الى دار المعلمين والمعلمات . ب - الى الطلاب الفائزين, في الامتحانات النهائية, بالمراكز السبعين الاولى, في نهاية كل من السنتين الابتدائيتين الاولى والثانية. ج- الى الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثين الاولى, في مباراة الدخول الى السنة التكميلية الاولى وفي الامتحان النهائي للانتقال من هذه السنة الى السنة التكميلية الثانية. ه- يحول الى الطلاب الاتين بعد السبعين او الثلاثين الاول ما يشغر من المنح اثناء العام الدراسي وذلك حسب تسلسلهم في النجاح.

المادة 3

مادة 3: يجيز وزير التربية الوطنية صرف هذه المنحة بقرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين