المادة 2
مادة 2: تستوفى الضريبة المحدثة بموجب المادة الاولى على الشكل التالي: اولا- باضافة 10 بالمئة الى ضريبة الدخل المتوجبة عن ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (باستثناء حصة البلديات ) وعن واردات الرساميل المنقولة. ثانيا- باضافة خمس ليرات لبنانية الى الرسم المتوجب عن كل طن من الترابة. ثالثا- باضافة خمسين بالمئة الى الرسم المفروض على السيارات الخاصة بموجب قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا كانت قوة السيارة تراوح بين 12 و20 حصانا بخاريا, وباضافة مئة بالمئة الى الرسم المذكور اذا كانت قوة السيارة تزيد عن 20 حصانا بخاريا. رابعا- بالصاق طابع خاص قيمته خمسة غروش لبنانية على المراسلات البريدية العادية والمضمونة المودعة في لبنان برسم الداخل والخارج, باستثناء المراسلات الرسمية والجرائد والمطبوعات الدورية. خامسا- باضافة غرشين لبنانيين الى سعر كل كيلو من مواد الاعاشة (حبوب ودقيق وسكر وارز) التي توزعها وزارة الاقتصاد الوطني وذلك اعتبارا من توزيع شهر ايار سنة 1948.