All legislation

قانون Law 11/05/1948

قانون باحداث ضريبة خاصة تدعى "ضريبة فلسطين"

Type
قانون · Law
Date
11/05/1948
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1948, p. 341-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 11/05/1948 (قانون باحداث ضريبة خاصة تدعى "ضريبة فلسطين")
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث ضريبة خاصة تدعى "ضريبة فلسطين".

المادة 2

مادة 2: تستوفى الضريبة المحدثة بموجب المادة الاولى على الشكل التالي: اولا- باضافة 10 بالمئة الى ضريبة الدخل المتوجبة عن ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (باستثناء حصة البلديات ) وعن واردات الرساميل المنقولة. ثانيا- باضافة خمس ليرات لبنانية الى الرسم المتوجب عن كل طن من الترابة. ثالثا- باضافة خمسين بالمئة الى الرسم المفروض على السيارات الخاصة بموجب قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا كانت قوة السيارة تراوح بين 12 و20 حصانا بخاريا, وباضافة مئة بالمئة الى الرسم المذكور اذا كانت قوة السيارة تزيد عن 20 حصانا بخاريا. رابعا- بالصاق طابع خاص قيمته خمسة غروش لبنانية على المراسلات البريدية العادية والمضمونة المودعة في لبنان برسم الداخل والخارج, باستثناء المراسلات الرسمية والجرائد والمطبوعات الدورية. خامسا- باضافة غرشين لبنانيين الى سعر كل كيلو من مواد الاعاشة (حبوب ودقيق وسكر وارز) التي توزعها وزارة الاقتصاد الوطني وذلك اعتبارا من توزيع شهر ايار سنة 1948.

المادة 3

مادة 3: يخصص ريع ضريبة فلسطين للمساهمة في قضية فلسطين.

المادة 4

مادة 4: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص لضريبة فلسطين تدون في حقل الواردات منه ريع هذه الضريبة, وفي حقل المصروفاين المبالغ التي تنفق من اصله.

المادة 5

مادة 5: يصرف ريع ضريبة فلسطين بناء على قرارات من مجلس الوزراء وبموجب اوامر دفع على الخزينة دون التقيد بالاحكام النافذة فيما يتعلق بعقد النفقات العامة وتصفيتها وصرفها.

المادة 6

مادة 6: يطبق هذا القانون اعتبارا من ثاني يوم نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القانون لغاية 31 كانون الاول سنة 1949.

بيروت في 11 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود.