المادة 1
مادة 1: تحدث ضريبة خاصة تدعى "ضريبة فلسطين".
قانون Law 11/05/1948
مادة 1: تحدث ضريبة خاصة تدعى "ضريبة فلسطين".
مادة 2: تستوفى الضريبة المحدثة بموجب المادة الاولى على الشكل التالي: اولا- باضافة 10 بالمئة الى ضريبة الدخل المتوجبة عن ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (باستثناء حصة البلديات ) وعن واردات الرساميل المنقولة. ثانيا- باضافة خمس ليرات لبنانية الى الرسم المتوجب عن كل طن من الترابة. ثالثا- باضافة خمسين بالمئة الى الرسم المفروض على السيارات الخاصة بموجب قانون 17 شباط سنة 1939 وتعديلاته اذا كانت قوة السيارة تراوح بين 12 و20 حصانا بخاريا, وباضافة مئة بالمئة الى الرسم المذكور اذا كانت قوة السيارة تزيد عن 20 حصانا بخاريا. رابعا- بالصاق طابع خاص قيمته خمسة غروش لبنانية على المراسلات البريدية العادية والمضمونة المودعة في لبنان برسم الداخل والخارج, باستثناء المراسلات الرسمية والجرائد والمطبوعات الدورية. خامسا- باضافة غرشين لبنانيين الى سعر كل كيلو من مواد الاعاشة (حبوب ودقيق وسكر وارز) التي توزعها وزارة الاقتصاد الوطني وذلك اعتبارا من توزيع شهر ايار سنة 1948.
مادة 3: يخصص ريع ضريبة فلسطين للمساهمة في قضية فلسطين.
مادة 4: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص لضريبة فلسطين تدون في حقل الواردات منه ريع هذه الضريبة, وفي حقل المصروفاين المبالغ التي تنفق من اصله.
مادة 5: يصرف ريع ضريبة فلسطين بناء على قرارات من مجلس الوزراء وبموجب اوامر دفع على الخزينة دون التقيد بالاحكام النافذة فيما يتعلق بعقد النفقات العامة وتصفيتها وصرفها.
مادة 6: يطبق هذا القانون اعتبارا من ثاني يوم نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 7: يعمل بهذا القانون لغاية 31 كانون الاول سنة 1949.
بيروت في 11 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود.