المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 26/83 تاريخ 09/05/1983 الرامي الى انشاء وسام تذكاري للعسكريين التابعين للقوات المتعددة الجنسيات وقوات حفظ السلام في لبنان المسمى "وسام السلام"
قانون Law No. 198 18/02/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 26/83 تاريخ 09/05/1983 الرامي الى انشاء وسام تذكاري للعسكريين التابعين للقوات المتعددة الجنسيات وقوات حفظ السلام في لبنان المسمى "وسام السلام"
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 18 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري