All legislation

قانون Law No. 198 18/02/1993

الغاء وسام السلام

Type
قانون · Law
Number
198
Date
18/02/1993
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1993, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 198 تاريخ 18/02/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 26/83 تاريخ 09/05/1983 الرامي الى انشاء وسام تذكاري للعسكريين التابعين للقوات المتعددة الجنسيات وقوات حفظ السلام في لبنان المسمى "وسام السلام"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 18 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري