المادة 1
كما تعدلت بموجب القرار 8649 ت 24/2/2004 وبموجب القرار 8686 ت 3/4/2004 وبموجب القرار 8784 ت 14/7/2004 وبموجب القرار 9930 تاريخ 23/6/2008 ج.ر 27 وبالقرار 10341 تاريخ 22/12/2009 ج.ر 62 وبالقرار 10470 ت 9/7/2010 ج.ر 35
وبالقرار 11110 ت21/7/2012 ج.ر 33 وبالقرار 11619 تاريخ 29/11/2013ج.ر 52
اولا:
- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:
1- تلقي ودائع بما فيها الودائع الائتمانية واعطاء تسليفات وفتح حسابات دائنة وحسابات مدينة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم (المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية وشركات التأمين الاجنبية او اللبنانية المتواجدة في الخارج).
2- قبول او تمويل اي نوع من الديون التي سبق وانشئت في الخارج باية عملة كانت باستثناء:
أ - سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشر (G10)
ب - سندات الدين المصنفة "BBB" وما فوق والصادرة عن جهات تتمتع بتصنيف مواز شرط ان لا يتجاوز مجموع قيمتها نسبة 50% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية وعلى ان يخفض من هذه النسبة ما يوازي مجموع القيم الاسمية للعمليات المجراة على الادوات المالية المركبة المذكورة في البند ( 3 ) و (4) والودائع في الخارج لفترة سنة او اكثر المذكورة في البند (5) ادناه من المقطع "اولا" من هذه المادة .
في حال كانت هذه السندات مضمونة يجب ان تكون الجهة الضامنة مصنفة " BBB " وما فوق
يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المعنية الاستحصال على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على تجاوز نسبة ال 50% المشار اليها اعلاه .
يعلق المجلس المركزي موافقته على :
- حيازة المصرف أو المؤسسة المالية المعنية على نسبة ملاءة عالية .
- تقيد المصرف أو المؤسسة المالية المعنية بمبادىء الادارة الرشيدة وبالتعاميم التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولاسيما تلك المتعلقة بالادارة الرشيدة و القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي وبتعاميم لجنة الرقابة على المصارف .
ج - سندات الدين السيادية المصدرة من قبل الدولة المضيفة بعملتها المحلية والتي لا توظف بها وحدات المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التابعة في هذه الدولة ( فروع ومصارف ومؤسسات مالية تابعة ) شروط ان لا يفوق حجم هذه التوظيفات قيمة الودائع لدى تلك الوحدات بالعملة المحلية .
3- القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الاوراق والادوات المالية المركبة باي عملة كانت باستثناء تلك المحددة في البند (4) من هذه المادة أو تلك التي :
أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال .
ب - تكون الجهة المصدرة أو الضامنة مصنفة" A " وما فوق. ج - لا يتجاوز مجموع قيمتها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الاموال الخاصة للمصارف او المؤسسات المالية المعنية.
4 - القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الاوراق والادوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الاجنبية "Credit Linked Notes " باستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي :
أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال ,على الاقل في حال عدم حصول "حدث ائتمائي" (Credit Event) لاسيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة .
ب - درجة تصنيف "A" وما فوق للجهة المصدرة أو الضامنة .
ج- الزامية تسديد سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول" حدث ائتماني" لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة.
د- عدم اعتبار التغيرات في اسعار عقود تبادل التعثر (Credit Default Swaps- CDS ) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية دون حصول اي حدث ائتماني متعارف عليه عالميا ضمن فئات الحدث الائتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل .
يجب ان لا يتجاوز مجموع القيمة الاسمية لهذه الادوات ما يوازي نسبة 10% من الاموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية الا بعد أخذ موافقة المجلس المركزي على ذلك .
فقرة مضافة بموجب القرار 10391 ت 8/3/2010 ج.ر 14
5 - توظيف ما يفوق نسبة 10% من اموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة او اكثر.
تعدل البند 6 بموجب القرار 11110 ت21/7/2012 ج.ر 33 وبالقرار 11619 تاريخ 29/11/2013ج.ر 52
6 - القيام بتوظيفات نقدية في الخارج ( Treasury Placements غير حسابات العمليات التشغيلية ( Operating Accounts ) الا لدى :
المراسلين المصنفين "BBB" وما فوق .
- المراسلين غير المصفيين التابعين لمجموعات مصرفية مصنفة "BBB" وما فوق شرط ان يكون هؤلاء المراسلين متواجدين في دول مصنفة "BBB"وما فوق .
تستثنى من الفقرة اعلاه التوظيفات لدى الوحدات التابعة للمصارف اللبنانية في الخارج على ان تراعى حيث ينطبق احكام المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بايداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج.
وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتعدى مجموع صافي"مخاطر التعرض الائتماني (Net Credit Exposure) العائد للمراسل الواحد في الخارج والمحتسب على اساس فروع لبنان والخارج, نسبة 25%من الاموال الخاصة للمصرف او للمؤسسة المالية المحتسبة على اساس فروع لبنان والخارج.
يقصد ب "صافي مخاطر التعرض الائتماني "(Net Credit Exposure) لدى المراسل الواحد:
- جميع انواع التوظيفات النقدية لدى المراسل بما فيها الحسابات الجارية والتشغيلية (Operating Accounts).
- الحسابات المعطاة كضمانة لقاء تسهيلات (Cash Collateral).
- التوظيفات في جميع الادوات المالية المصدرة من قبل المراسل .
- اي عمليات اخرى مباشرة او غير مباشرة تؤدي الى تحمل المصرف او المؤسسة المالية مخاطر المراسل .
لا تحتسب ضمن مخاطر التعرض الائتماني الحسابات التي يمكن وفق العقود الموقعة بين المصرف والمراسل اجراء المقاصة (Netting) في ما بينها .
يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان وفقا لكل حالة على حدة ولاعتبارات معللة أن يستثني احد المراسلين من احكام هذا البند .
ثانيا:
بغية تطبيق القواعد المنصوص عليها في المقطع اولا من هذه المادة تعتمد النسب والاسس التالية :
1- عدم تجاوز مجموع العمليات المجراة مع المصدر الواحد
والمذكورة في البند (ب) من الفقرة (2 ) وفي الفقرة (3 ) من المقطع "اولا "اعلاه نسبة 10% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية.
2- تصنيف مؤسسة "ستاندارد اند بورز "Standard and poor's"
او ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف (Rating agencies)
الاخرى المعروفة دوليا على ان يعتمد التصنيف الائتماني الادنى من بين التصنيفات الصادرة عن هذه الشركات .
3- تعتمد درجات التصنيف كما هي في تاريخ تنفيذ العمليات وفي حال تدني هذا التصنيف على المصارف والمؤسسات المالية المعنية القيام بتصفية المراكز المعنية والا اعلام لجنة الرقابة على المصارف التي يعود لها اما الزامها بتصفيتها ضمن مهلة زمنية تحددها واما تقدير جدوى الاستمرار في الاحتفاظ بها مع امكانية طلب تكوين مؤونات خاصة وفقا لكل حالة على حده .
4 - لغاية احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ب) من البند (2) وفي الفقرة (ج) من البند (3) وفي البند (4) وفي البند (5) من المقطع "اولا " من هذه المادة تحتسب توظيفات جميع الوحدات التابعة للمصارف والمؤسسات المالية في الخارج ضمن محفظة سندات الدين والاوراق والادوات المالية المركبة والاوراق والادوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الاجنبية ( Credit Linked Notes ) والودائع في الخارج لفترة سنة أو اكثر في البسط (Numerator )والاموال الخاصة الاساسية الصافية المجمعة (Consolidated Net Tier I Capital ) في المقام (Denominator ).
5 - عند وضع اوامر الشراء ( Bid ) يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تجاوز نسبة ال50 % المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا " اعلاه ونسبة ال 10 % المذكورة في البند (1) من المقطع " ثانيا " هذا .
فقرة مضافة بموجب القرار 10391 ت 8/3/2010 ج.ر 14
6 - عدم تجاوز مجموع العمليات المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) وفي البنود (3) و (4) و (5) من المقطع "اولا " نسبة 50 % من الاموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية .
تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا القرار مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها .
اضيف البند" ثالثا" بموجب القرار 11514 ت 23/8/2013 ج.ر 38
ثالثا- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان السماح للمراسل او للوديع في الخارج بالتصرف او باقراض سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية او شهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان او تلك المرتبطة باي منها (Credit Linked Notes المودعة لديه او المقدمة كضمانة مقابل عمليات التمويل بما فيها عمليات اعادة الشراء Repo Agreement ) على ان تضمن العقود المبرمة مع المراسل او الوديع في الخارج نصا صريحا بهذا المعنى .
اضيف البند" رابعا" بموجب القرار11898 ت 12/11/2014 ج.ر 50
رابعا :1 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان الاستلاف او الحصول على تمويل من القطاع المالي غير المقيم مقابل ضمانة سندات الخزينة بالعملة الاجنبية الصادرة عن الدولة اللبنانية او شهادات الايداع المصرفية الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الاجنبية او سندات الخزينة السيادية الاجنبية او اية سندات اجنبية اخرى (Corporate Bonds) الا ضمن الشروط والاصول التالية:
أ- عدم تجاوز قيمة القرض نسبة 60% من قيمة الضمانة المكونة من محفظة السندات السيادية او شهادات الايداع المشار اليها اعلاه ونسبة 50% من قيمة الضمانة المكونة من محفظة السندات الاجنبية الاخرى (Corporate Bonds ).
ب - عدم تجاوز مجموع المبالغ المقترضة نسبة 50% من قيمة الاموال الخاصة لاي من المصارف او المؤسسات المالية.
ج- عدم ادخال قيمة شهادات الايداع المصرفية الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الاجنبية , في حال كانت مقدمة كضمانة لهذه العمليات في احتساب الاموال الجاهزة الصافية بالعملة الاجنبية .
د- يجب ان يتضمن العقد موضوع هذه العمليات نصا صريحا يجيز للمصرف او للمؤسسة المالية المقترضة الحرية المطلقة وغير المشروطة لاتخاذ الاجراءات الفورية الآيلة الى تصحيح الوضع الناشىء عن تدني التصنيف العائد للسندات الاجنبية السيادية وغير السيادية الى دون "BBB" وذلك تقيدا بالانظمة الصادرة عن مصرف لبنان ذات الصلة .
ه- تكوين مؤونات خاصة توازي قيمة التدني الحاصل على السندات الاجنبية السيادية وغير السيادية المقدمة كضمانة والتي يتدنى تصنيفها الى دون "BBB" وذلك لحين تصفيتها.
2- على المصارف والمؤسسات المالية المعنية التصريح شهريا الى لجنة الرقابة على المصارف عن وضعية العمليات المشار اليها في المقطع "رابعا" هذا
Changes to this article · 17, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 8649 تاريخ 24/02/2004, article 2, 04/03/2004
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "قبول أو تمويل أي نوع من الديون التي سبق وأنشئت في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها المؤسسات المصنفة "BBB" وما فوق من قبل مؤسسات التصنيف (Rating agencies) المعروفة دوليا وذلك بحد أقصى لا يتجاوز نسبة 25% من أموالها الخاصة".
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 8686 تاريخ 03/04/2004, article 1, 08/04/2004
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 ويستبدل بالنص التالي: "2- قبول او تمويل اي نوع من الديون التي سبق وانشئت في الخارج باية عملة كانت, باستثناء: أ- سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشرة (GIO). ب- سندات الدين المصنفة "BBB" وما وفوق من قبل مؤسسة "ستاندرد اند بورز" Standard and poor's وتلك المصنفة بما يوازي "BBBB" وما فوق من قبل مؤسسات التصنيف Rating agencies الاخرى المعروفة دوليا, على ان لا يتجاوز مجموعها نسبة 25% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية. في حال كانت هذه السندات صادرة عن شركات, يجب ان تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفا سياديا "BBB" وما فوق او ما يوازي التصنيف المذكور وذلك وفقا للاسس الواردة اعلاه".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8784 تاريخ 14/07/2004, article 2, 29/07/2004
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "أولا: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها: 1 ـ تلقي ودائع بما فيها الودائع الائتمانية واعطاء تسليفات وفتح حسابات دائنة وحسابات مدينة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم (المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية وشركات التأمين الأجنبية أو اللبنانية المتواجدة في الخارج). 2 ـ قبول أو تمويل أي نوع من الديون التي سبق وانشئت في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء: أ ـ سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشر (10G). ب ـ سندات الدين المصنفة "BBB" وما فوق شرط أن لا يتجاوز مجموعها نسبة 50% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية وعلى أن تخفض منها النسبة الموازية لمجموع القيم الاسمية للعمليات المجراة على الأدوات المالية المركبة المذكورة في الفقرة (3) ادناه من المقطع "أولا" من هذه المادة. في حال كانت هذه السندات صادرة عن شركات, يجب أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفا سياديا "BBB" وما فوق. 3 ـ القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الأدوات المالية المركبة, بأية عملة كانت, باستثناء الأدوات المالية المركبة ذات الرأسمال المضمون المصنفة "A" وما فوق على أن لا يتجاوز مجموع قيمها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. في حال كانت الأدوات المالية المركبة صادرة عن شركات, يجب أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفا سيادي "BBB" وما فوق. ثانيا: بغية تطبيق القواعد المنصوص عليها في المقطع "أولا" من هذه المادة, تعتمد النسب والأسس التالية: 1 ـ عدم تجاوز مجموع العمليات المجراة مع المصدر الواحد والمذكور في البند (ب) من الفقرة (2) وفي الفقرة (3 ) من المقطع "أولا" أعلاه نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. 2 ـ تصنيف مؤسسة "ستاندارد اند بورز" (Standard and poor's) أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف (Rating Agencies) الأخرى المعروفة دوليا."
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا») by قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008, article 1, 03/07/2008
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ب ـ سندات الدين المصنفة {BBB} وما فوق والصادرة عن جهات تتمتع بتصنيف مواز شرط أن لا يتجاوز مجموع قيمتها نسبة 50% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية وعلى أن يخفض من هذه النسبة ما يوازي مجموع القيم الاسمية للعمليات المجراة على الأدوات المالية المركبة المذكورة في البند (3) من المقطع «أولا» من هذه المادة. في حال كانت هذه السندات مضمونة، يجب أن تكون الجهة الضامنة مصنفةBBB وما فوق».
Replaced or reworded (البند (3) من المقطع «أولا») by قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008, article 2, 03/07/2008
مادة 2: يلغى نص البند (3) من المقطع «أولا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة. بأي عملة كانت، باستثناء تلك المحددة في البند (4) من هذه المادة أو تلك التي: أ ـ تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب ـ لا تكون عوائدها مرتبطة بحد معين (Barrier). ج ـ تكون الجهة المصدرة أو الضامنة مصنفة {A} وما فوق. د ـ لا يتجاوز مجموع قيمتها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية».
Added to (البند (4) من المقطع «أولا») by قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008, article 3, 03/07/2008
مادة 3: يضاف إلى المقطع «أولا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (4) التالي نصه: «4 ـ «القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} باستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ ـ ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الأقل في حال عدم حصول «حدث ائتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة. ب ـ درجة تصنيف {A} وما فوق للجهة المصدرة أو الضامنة. ج ـ إلزامية تسديد سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث ائتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة. يجب أن لا يتجاوز مجموع القيمة الاسمية لهذه الأدوات ما يوازي نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية إلا بعد أخذ موافقة المجلس المركزي على ذلك.».
Added to (البند (3) من المقطع «ثانيا») by قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008, article 4, 03/07/2008
مادة 4: يضاف إلى المقطع «ثانيا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (3) التالي نصه: «3 ـ تعتمد درجات التصنيف كما هي في تاريخ تنفيذ العمليات وفي حال تدني هذا التصنيف على المصارف والمؤسسات المالية المعنية القيام بتصفية المراكز المعنية وإلا إعلام لجنة الرقابة على المصارف التي يعود لها إما إلزامها بتصفيتها ضمن مهلة زمنية تحددها وإما تقدير جدوى الاستمرار في الاحتفاظ بها مع إمكانية طلب تكوين مؤونات خاصة وفقا لكل حالة على حدة.».
Added to (آخر الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا") by قرار وسيط رقم 10341 تاريخ 22/12/2009, article 1, 31/12/2009
مادة 1: يضاف الى آخر الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 النص التالي: "يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المعنية الاستحصال على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على تجاوز نسبة ال 50% المشار اليها اعلاه. يعلق المجلس المركزي موافقته على: - حيازة المصرف او المؤسسة المالية المعنية على نسبة ملاءة عالية. - تقيد المصرف او المؤسسة المالية المعنية بالتعاميم التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولا سيما القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي وبتعاميم لجنة الرقابة على المصارف."
Added to (المقطع "ثانيا") by قرار وسيط رقم 10341 تاريخ 22/12/2009, article 2, 31/12/2009
مادة 2: يضاف الى المقطع "ثانيا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البندين (4) و(5) التالي نصهما: "4- لغاية احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ب) من البند (2) وفي الفقرة (د) من البند (3) وفي البند (4) من المقطع "أولا" من هذه المادة، تحتسب توظيفات فروع المصارف والمؤسسات المالية في الخارج ضمن محفظة سندات الدين والاوراق والادوات المالية المركبة والاوراق والادوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية او بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الاجنبية (Credit Linked Notes) 5- عند وضع اوامر الشراء (Bid) يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تجاوز نسبة ال 50% المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" اعلاه ونسبة ال 10% المذكورة في البند (1) من المقطع "ثانيا" هذا."
Added to (البند (5)) by قرار وسيط رقم 10391 تاريخ 08/03/2010, article 1, 18/03/2010
مادة 1: يضاف الى المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (5) التالي نصه: "5- توظيف ما يفوق نسبة 10% من اموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة او اكثر."
Added to (البند (6)) by قرار وسيط رقم 10391 تاريخ 08/03/2010, article 2, 18/03/2010
مادة 2: يضاف الى المقطع "ثانيا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (6) التالي نصه: "6- عدم تجاوز مجموع العمليات المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) وفي البنود (3) و(4) و(5) من المقطع "اولا" نسبة 50% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10470 تاريخ 09/07/2010, article 1, 22/07/2010
المادة الاولى: يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان، كل فيما خصها: 1 - تلقي ودائع بما فيها الودائع الائتمانية واعطاء تسليفات وفتح حسابات دائنة وحسابات مدينة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم (المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية وشركات التأمين الاجنبية أو اللبنانية المتواجدة في الخارج). 2 - قبول أو تمويل أي نوع من الديون التي سبق وانشئت في الخارج بأية عملة كانت، باستثناء: أ - سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشر (G10). ب - سندات الدين المصنفة {BBB} وما فوق والصادرة عن جهات تتمتع بتصنيف مواز شرط أن لا يتجاوز مجموع قيمتها نسبة 50÷ من الاموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية وعلى أن يخفض من هذه النسبة ما يوازي مجموع القيم الإسمية للعمليات المجراة على الأدوات المالية المركبة المذكورة في البند (3) و(4) والودائع في الخارج لفترة سنة أو أكثر المذكورة في البند (5) أدناه من المقطع «أولا» من هذه المادة. في حال كانت هذه السندات مضمونة، يجب أن تكون الجهة الضامنة مصنفة {BBB} وما فوق. يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المعنية الاستحصال على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على تجاوز نسبة ال 50% المشار اليها أعلاه. يعلق المجلس المركزي موافقته على: -حيازة المصرف أو المؤسسة المالية المعنية على نسبة ملاءة عالية. -تقيّد المصرف أو المؤسسة المالية المعنية بمبادئ الادارة الرشيدة وبالتعاميم التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولا سيما تلك المتعلقة بالادارة الرشيدة والقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي وبتعاميم لجنة الرقابة على المصارف. ج - سندات الدين السيادية المصدرة من قبل الدولة المضيفة بعملتها المحلية والتي توظف بها وحدات المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التابعة في هذه الدولة (فروع ومصارف ومؤسسات مالية تابعة) شرط أن لا يفوق حجم هذه التوظيفات قيمة الودائع لدى تلك الوحدات بالعملة المحلية. 3 - القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة، بأي عملة كانت، باستثناء تلك المحددة شروطها في البند (4) من هذه المادة أو تلك التي: أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب - تكون الجهة المصدرة أو الضامنة مصنفة {A} وما فوق. ج - لا يتجاوز مجموع قيمتها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 4 - القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الاجنبية {Credit Linked Notes} باستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الأقل في حال عدم حصول «حدث إئتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ب - درجة تصنيف {A} وما فوق للجهة المصدرة أو الضامنة. ج - الزامية تسديد سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث إئتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. د - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الائتماني (Credit Default Swaps - CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالميا، ضمن فئات الحدث الائتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل. يجب أن لا يتجاوز مجموع القيمة الاسمية لهذه الادوات ما يوازي نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية الا بعد أخذ موافقة المجلس المركزي على ذلك. 5 - توظيف ما يفوق نسبة 10÷ من أموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة أو أكثر. ثانيا: بغية تطبيق القواعد المنصوص عليها في المقطع «أولا» من هذه المادة، تعتمد النسب والأسس التالية: 1 - عدم تجاوز مجموع العمليات المجراة مع المصدر الواحد والمذكو رة في البند (ب) من الفقرة (2) وفي الفقرة (3) من المقطع «أولا» اعلاه نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. 2 - تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» (Standard & poor's) أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف (Rating Agencies) الأخرى المعروفة دوليا على أن يعتمد التصنيف الائتماني الأدنى من بين التصنيفات الصادرة عن هذه الشركات. 3 - تعتمد درجات التصنيف كما هي في تاريخ تنفيذ العمليات وفي حال تدني هذا التصنيف على المصارف والمؤسسات المالية المعنية القيام بتصفية المراكز المعنية والا اعلام لجنة الرقابة على المصارف التي يعود لها أما الزامها بتصفيتها ضمن مهلة زمنية تحددها واما تقدير جدوى الاستمرار في الاحتفاظ بها مع إمكانية طلب تكوين مؤونات خاصة وفقا لكل حالة على حده. 4 - لغاية احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ب) من البند (2) وفي الفقرة (ج) من البند (3) وفي البند (4) وفي البند (5) من المقطع «اولا» من هذه المادة، تحتسب توظيفات جميع الوحدات التابعة للمصارف والمؤسسات المالية في الخارج ضمن محفظة سندات الدين والأوراق والأدوات المالية المركبة والأوراق والأدوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية (Credit Linked Notes) والودائع في الخارج لفترة سنة أو أكثر في البسط (Numerator) والاموال الخاصة الأساسية الصافية المجمعة (Cons olidated Net Tier I Capital) في المقام (Denominator). 5 - عند وضع أوامر الشراء (Bid)، يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تجاوز نسبة ال 50% المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» أعلاه ونسبة ال 10% المذكورة في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا. 6 - عدم تجاوز مجموع العمليات المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) وفي البنود (3) و(4) و(5) من المقطع «أولا» نسبة 50% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية.»
Added to (البند (6) من المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 8, 10/05/2012
مادة 8: يضاف الى المقطع «أولاً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (6) التالي نصه: «6 - القيام بتوظيفات نقدية في الخارج (Treasury Placements) غير حسابات العمليات التشغيلية (Operating Accounts) الا لدى المراسلين المصنفين {BBB} وما فوق. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وفقاً لكل حالة على حدة ولاعتبارات معللة، ان يستثني احد المراسلين من احكام هذا البند.»
Replaced or reworded (البند (6) من المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 11110 تاريخ 21/07/2012, article 1, 02/08/2012
مادة 1: يلغى نص البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: «6 - القيام بتوظيفات نقدية في الخارج (Treasury Placements) غير حسابات العمليات التشغيلية (Operating Accounts) الا لدى المراسلين المصنفين {BBB} وما فوق. تستثنى من الفقرة أعلاه التوظيفات لدى الوحدات التابعة للمصارف اللبنانية في الخارج، على أن تراعى، حيث ينطبق، أحكام المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بايداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة أو المرتبطة بها في الخارج. وفي جميع الاحوال، يجب أن لا يتعدى مجموع «صافي مخاطر التعرض الائتماني (Net Credit Exposure)، العائد للمراسل الواحد في الخارج والمحتسب على أساس فروع لبنان والخارج، نسبة 25% من الاموال الخاصة للمصرف أو للمؤسسة المالية المحتسبة على أساس فروع لبنان والخارج. يقصد ب «صافي مخاطر التعرض الائتماني» (Net Credit Exposure) لدى المراسل الواحد: -جميع أنواع التوظيفات النقدية لدى المراسل بما فيها الحسابات الجارية والتشغيلية (Operating Accounts). -الحسابات المعطاة كضمانة لقاء تسهيلات (Cash Collateral). -التوظيفات في جميع الادوات المالية المصدرة من قبل المراسل. -أي عمليات أخرى مباشرة أو غير مباشرة تؤدي الى تحمل المصرف أو المؤسسة المالية مخاطر المراسل. لا تحتسب ضمن مخاطر التعرض الائتماني الحسابات التي يمكن وفق العقود الموقعة بين المصرف والمراسل اجراء المقاصة (Netting) في ما بينها. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وفقاً لكل حالة على حدة ولاعتبارات معللة، ان يستثني احد المراسلين من احكام هذا البند.»
Added to (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 11514 تاريخ 23/08/2013, article 1, 29/08/2013
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المقطع «ثالثاً» التالي نصه: «ثالثاً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان السماح للمراسل او للوديع في الخارج بالتصرف او باقراض سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو شهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان او تلك المرتبطة بأي منها (Credit Linked Notes) المودعة لديه أو المقدمة كضمانة مقابل عمليات التمويل بما فيها عمليات إعادة الشراء (Repo Agreement)، على ان تضمن العقود المبرمة مع المراسل أو الوديع في الخارج نصاً صريحاً بهذا المعنى.»
Replaced or reworded (مطلع البند (6) من المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 11619 تاريخ 29/11/2013, article 1, 05/12/2013
مادة 1: تلغى عبارة «القيام بتوظيفات نقدية في الخارج (Treasury Placements) غير حسابات العمليات التشغيلية (Operating Accounts) الا لدى المراسلين المصنفين {BBB} وما فوق.» الواردة في مطلع البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتستبدل بالنص التالي: «القيام بتوظيفات نقدية في الخارج (Treasury Placements) غير حسابات العمليات التشغيلية (Operating Accounts) الا لدى: المراسلين المصنفين {BBB} وما فوق. -المراسلين غير المصنفين التابعين لمجموعات مصرفية مصنفة {BBB} وما فوق شرط أن يكون هؤلاء المراسلين متواجدين في دول مصنفة {BBB} وما فوق.»
Added to (المقطع «رابعاً») by قرار وسيط رقم 11898 تاريخ 12/11/2014, article 1, 20/11/2014
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المقطع «رابعاً» التالي نصه: «رابعاً: 1 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان الاستلاف أو الحصول على تمويل من القطاع المالي غير المقيم مقابل ضمانة سندات الخزينة بالعملة الأجنبية الصادرة عن الدولة اللبنانية أو شهادات الايداع المصرفية الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية أو سندات الخزينة السيادية الاجنبية أو أية سندات اجنبية أخرى (Corporate Bonds) الا ضمن الشروط والاصول التالية: أ - عدم تجاوز قيمة القرض نسبة 60% من قيمة الضمانة المكونة من محفظة السندات السيادية أو شهادات الايداع المشار اليها اعلاه ونسبة 50÷ من قيمة الضمانة المكونة من محفظة السندات الاجنبية الاخرى (Corporate Bonds). ب - عدم تجاوز مجموع المبالغ المقترضة نسبة 50% من قيمة الأموال الخاصة لأي من المصارف أو المؤسسات المالية. ج - عدم ادخال قيمة شهادات الايداع المصرفية الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، في حال كانت مقدمة كضمانة لهذه العمليات، في احتساب الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية. د - يجب ان يتضمن العقد موضوع هذه العمليات نصاً صريحاً يجيز للمصرف أو للمؤسسة المالية المقترضة الحرية المطلقة وغير المشروطة لاتخاذ الاجراءات الفورية الآيلة الى تصحيح الوضع الناشىء عن تدني التصنيف العائد للسندات الاجنبية السيادية وغير السيادية الى دون {BBB} وذلك تقيداً بالانظمة الصادرة عن مصرف لبنان ذات الصلة. ه - تكوين مؤونات خاصة توازي قيمة التدني الحاصل على السندات الاجنبية السيادية وغير السيادية المقدمة كضمانة والتي يتدنى تصنيفها الى دون {BBB} وذلك لحين تصفيتها. 2 - على المصارف والمؤسسات المالية المعنية التصريح شهرياً الى لجنة الرقابة على المصارف عن وضعية العمليات المشار إليها في المقطع «رابعاً» هذا.»