The whole text

قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ­ أ­ خلافا لكل نص سابق, تحدد اسعار مبيع السيجار الواحد وتبغ الغليون المستوردين بما فيها كل الرسوم بالدولار الأميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الاتية: 2.52* سعر الشراء المختص . ب­ تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للسيجار الواحد ولتبغ الغليون المستوردين بما فيها الرسوم كافة مع جعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الآتية: 2,52* سعر الشراء المختص * سعر صرف الدولار الرائج/ 0,933

المادة 2 من قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/174281/article/2/