All legislation

قرار Decision No. 434 13/04/1999

تحديد اسعار مبيع اصناف السجائر والسيجار وتبغ الغليون

Type
قرار · Decision
Number
434
Date
13/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1182-1183
Status
In force
Amended by
قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992

وتعديلاته (اسس تحديد اسعار السجائر

المستوردة),

بناء على القرار رقم 4034/1 تاريخ

18/09/1992 وتعديلاته (اسس تحديد اسعار

السيجار المستورد),

بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ

07/04/1999 بالموافقة المسبقة على تعديل

الرسوم الجمركية على التبوغ وعلى المصنوعات

التبغية المستوردة),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 20 تاريخ 08/04/1999 (تعديل رقم 99

لتعريفة الرسوم الجمركية),

بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك

رقم 144 تاريخ 10/04/1999,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي

مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ أ­ خلافا لكل نص سابق, تحدد اسعار مبيع الصندوق من مختلف انواع السجائر المستوردة بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الآتية: (2.52* سعر شراء الصندوق)+ (2, 1* بدل كلفة النفقات البحرية) + 48 دولارا اميركيا واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: ­ يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار. ­ يدور كسر الدولار الى دولار اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار وما فوق. ب­ تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لمختلف انواع السجائر المستوردة, على اساس العلبة الواحدة ذات عشرين لفافة, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الاتية: سعر تسليم الصندوق* سعر صرف الدولار الرائج/ 0,923 * 500

Possibly affected, check: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: ­ أ­ خلافا لكل نص سابق, تحدد اسعار مبيع السيجار الواحد وتبغ الغليون المستوردين بما فيها كل الرسوم بالدولار الأميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الاتية: 2.52* سعر الشراء المختص . ب­ تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للسيجار الواحد ولتبغ الغليون المستوردين بما فيها الرسوم كافة مع جعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الآتية: 2,52* سعر الشراء المختص * سعر صرف الدولار الرائج/ 0,933

المادة 3

مادة 3: ­ أ­ خلافا لكل نص سابق, يحدد سعر المبيع لصندوق السيجارة الوطنية من صنف سيدرز بما فيها كل الرسوم تسليم رئيس البيع بمبلغ 150 دولارا اميركيا (مئة وخمسين دولارا اميركيا). ب­ يحدد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لعلبة سجائر سيدرز ذات عشرين لفافة, بما فيها كل الرسوم وجعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الاتية: 150* سعر صرف الدولار الرائج/0,933* 500

المادة 4

مادة 4: ­ اذا اسفرت المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لأي من الاصناف التبغية المنصوص عنها في هذا القرار, عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في أي من هذه الاسعار, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية. تتولى ادارة الحصر احتساب اسعار مبيع الاصناف المعنية للعموم, تبعا للسعر الرائج للدولار الاميركي, ووضع لائحة مفصلة تبين الصنف وسعر مبيعه الحسابي وسعر مبيعه المدور المقابل.

المادة 5

مادة 5: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

تاريخ: 13 نيسان 1999 وزير المالية جورج قرم