The whole text

قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 In force

المادة 6

المادة 6

1 -­ تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف، مهمتها التحقيق في عمليات تبييض الاموال والسهر على التقيد بالاصول وبالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتسمى فيما يلي "هيئة التحقيق الخا صة" أو "الهيئة".

2 -­ تتألف "هيئة التحقيق الخاصة" من:

­ حاكم مصرف لبنان، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين نوابه رئيسا.

­ رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين اعضاء اللجنة المذكورة عضوا.

­ القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا وفي حال تعذر حضوره، قاض رديف يعينه مجلس القضاء الاعلى لمدة تعادل مدة تعيين الاصيل عضوا.

­ عضو اصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء بناء على انهاء حاكم مصرف لبنان.

3 -­ تعين "هيئة التحقيق الخاصة" امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها وبالاشراف المباشر على جهاز خاص من المدققين تنتدبهم "الهيئة" لمراقبة تنفيذ الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق منها بشكل مستمر دون ان يعتد تجاه اي منهم باحكام القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 المتعلق بسرية المصارف.

4 -­ مهمة "هيئة التحقيق الخاصة" اجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بانها تشكل جرائم تبييض اموال وتقرير مدى جدية الادلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو احداها. يحصر "بالهيئة" حق تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يشتبه انها استخدمت لغاية تبييض الاموال.

5 -­ تجتمع "الهيئة"، بدعوة من رئيسها، مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل.

6 -­ تتخذ "الهيئة" قراراتها باكثرية الحضور واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

7 -­ تضع "الهيئة"، خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القانون، نظاما لسير عملها، ونظاما للمستخدمين التابعين لها وللمتعاقدين معها والخاضعين للقانون الخاص ولا سيما لموجب الحفاظ على السرية.

يتحمل مصرف لبنان نققات "الهيئة" والاجهزة التابعة لها من ضمن الموازنة التي تضعها على ان تحظى بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة 6 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174355/article/6/