The whole text

قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 In force

المادة 5

المادة 5

على المؤسسات الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3 القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها بعمليات يمكن ان تخفي تبييضا لاموال ناتجة عن الجرائم المحددة في هذا القانون.

تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يضعه مصرف لبنان ويصدره في مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يتضمن كحد ادنى الموجبات التالية:

أ -­ التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو تحت ستار اسماء مستعارة عائدة لاشخاص أو لمؤسسات أو لشركات أو عن طريق حسابات مرقمة.

ب -­ تطبيق اجراءات التحقق ذاتها فيما يتعلق بهوية الزبائن العابرين اذا كانت العملية أو سلسلة العمليات المطلوبة تفوق مبلغا معينا من المال.

ج -­ الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز العمليات أو اقفال الحسابات.

د -­ تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبييض للاموال ومبادىء الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.

هـ -­ التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية أو القضائية.

و -­ تحقق مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالية من تقيد هذه المؤسسات باحكام النظام موضوع هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان عن اي مخالفة بهذا الشأن.

المادة 5 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174355/article/5/