The whole text

قانون رقم 320 تاريخ 20/04/2001 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

يشترط في من يعين مديرا لمدرسة رسمية:

اولا: ان يكون:

1-­ من موظفي الملاكات التعليمية.

2-­ يحمل اجازة تعليمية، والا اجازة جامعية، والا من مارس التعليم مدة عشر سنوات على الاقل بعد دخوله الملاك, والا من خريجي دور المعلمين والمعلمات.

3-­ مارس التعليم مدة خمس سنوات على الاقل بعد دخوله الملاك.

4-­ يجيد اللغة العريية ويحسن اللغة الاجنبية المعتمدة في المدرسة.

5-­ غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين أو بالعقوبتين الاخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الاقصى، أو مرتين بأي منهما بحدها الاقصى.

ثانيا: ان يتقدم بترشيحه لتولي الادارة خلال المهلة المحددة لقبول طلبات الترشيح.

ثالثا: ان يجتاز بنجاح اختبار اهلية تحدد شروطه واصول اجرائه بقرار من الوزير المختص.

رابعا: ان يجتاز بنجاح، قبل توليه مهام الادارة، دورة اعداد في الادارة التربوية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

المادة 3 من قانون رقم 320 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174368/article/3/