The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 80

المادة 80

(عدلت بموجب قانون 34/1967 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959 )

ان الطرقات والمسالك الملغاة او اقسامها وفضلات العقارات غير الصالحة للاستعمال الا بعد ضمها الى عقارات ملاصقة والاقنية الملغاة وفضلاتها تباع بالتراضي من اصحاب العقارات الملاصقة بالسعر المقرر يجري بيعها بطريقة المزايدة العلنية فيما بين اصحاب العقارات الملاصقة او يجري التنازل عنها بالمقايضة لاصحاب العقارات التي تفتح فيها اقسام من الطرقات او المسالك الجديدة.

وتباع ايضا بالتراضي الحقوق السطحية العائدة للدولة وذلك من اصحاب العقارات الواقعة ضمنها هذه الحقوق وبالسعر الذي تحدده لجنة خبراء وفي حال تمنعهم عن الشراء تباع الحقوق المذكورة بطريقة المزايدة العلنية.

المادة 80 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/80/