The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 81

المادة 81

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959 )

يمكن ان يستوفي ثمن العقارات المباعة وفقا لاحكام المادة 79 السابقة على اقساط سنوية على ان لا تتجاوز مدة التقسيط عشر سنوات, ويحسم للمشترين عشرة بالماية (10%) اذا جرى دفع الثمن نقدا كما يحسم عشرة بالماية عن كل قسط يدفع خلال مهلة اقلها سنة قبل استحقاقه.

المادة 81 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/81/