All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 334 02/06/1926

وضع قانون لرسوم الجمرك المطبقة على الكحول والمشروبات الروحية المستوردة الى سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
334
Date
02/06/1926
Official Gazette
Issue 2018, 22/10/1926, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 334 تاريخ 02/06/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حررت كما يأتي المادة الاولى من القرار عدد 181-S الصادر في 25 تموز سنة 1925 ان الرسوم الجمركية "القيمة" التي تستوفي عند الاستيراد عن الكحول والحاصلات الكحولية المعدة للشرب تستوفي على المعدلات المعينة ادناه: انواع العرق (Eaux de vie) من عيار 50 الى 60 درجة من المنة والروم والافسنتين وما شاكلها يستوفي 40 بالمئة والمشروبات الكحولية غير الخمر من 25 الى 50 الى 30 بالمئة الطبيعي التي تستخرج الكحول منها دون 25 25 بالمئة بالتقطير او تخمير الخمور والاثمار من اي نوع كانت وقصب السكر او دبسها انواع العرق (Eaux de vie) من عيار 50 درجة الى 60 درجة من المئة والافسنتن والمشروبات التي تستخرج يستوفي 60 بالمئة كحولها من التقطير او من تخمير من عيار 25 الى 50 45 بالمئة انواع الشمندر او دبسها والحبوب دون 25 درجة 35 بالمئة والارز وكل مادة سكرية او مشابهة لها غير المذكورة في الفقرة السابقة السبيرتو او الكحول من اي صنع كان اذا كان عيارها فوق 6 درجة (ويدخل في ذلك الكحول ذات الطعم الكريه) 150 بالمئة ان عيار الكحول هو العيار الذي يؤخذ عندما تكون حرارة الجو بدرجة 15 من ميزان سنتيغراد وتجري التصحيحات اللازمة عند الاقتضاء وفقا لجداول التصحيح

المادة 2

مادة 2: ان الكحول المفسدة في بلد مصدرها تخضع لرسم الاستيراد الذي قدره 25 بالمئة بشرط ان تكون مصحوبة بشهادة رسمية عن افسادها تنظمها السلطات ذات الصلاحية في محل صنعها ان الكحول ذات الطعم اللذيذ أو ذات الطعم الكريه يمكن افسادها بعد استيرادها ضمن الشروط المعينة في القرار رقم 54 الصادر في 12 ك 2 سنة 1926 في جميع الاحوال التي تشتبه فيها ادارة الجمرك في حصول تأثير الافساد الذي جرى في بلد مصدر الكحول او في الغاية الحقيقية المعدة لها الكحول المفسدة بعد استيرادها فيحق لها ان تطلب تطبيق احد التحاضير الثلاثة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 54 المذكور اعلاه لا يمكن اخذ الكحول المفسدة من المخازن والمستودعات الجمركية مع الاستفادة من تعريفة 25 بالمئة الا بعد ان يثبت تحليلها في المختبرات الرسمية انها لا تصلح للشرب . ان قرار الكيماويين الرسميين هو نهائي وغير قابل المراجعة

المادة 3

مادة 3: ان الكحول ذات الطعم اللذيذ التي يستودرها اصحاب الاجزائيات لاحتياجات مهنتهم فقط تقبل في تعريفة 25 بالمئة ضمن حدود كمية يعينها كل سنة المفتش العام للجمارك بناء على اقتراح مفتشي الاجزائيات في الدول لدائرة الجمرك المطلق في ان تقوم في الاجزائيات المختلفة بالتحقيقات التي تراها لازمة لتتأكد من ان الكحول المستوردة على تعريفة 25 بالمئة لم تحول بطريق الغش عن الغاية المعدة لها كل مخالفة تظهر من قبل الاجزائيين تعرضهم لتطبيق احكام القرار عدد 2390 الصادر في 22 ك2 سنة 1924 والقرار عدد 103/S الصادر في 29 نيسان سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ان الكحول غير المفسدة لصنع الروائح العطرية والمحصولات الكيماوية تخضع للرسوم المعينة في المادة 1 من هذا القرار

المادة 5

مادة 5: ان الكحول والمحصولات الكحولية المنوه عنها في المواد السابقة من هذا القرار يدفع عليها= عندما تكون من بلد غير داخل في جمعية الامم ما عدا الولايات المتحدة الاميركية وتركيا = الرسوم المعينة ادناه: أ- يدفع على المحصولات المذكورة في المواد 1 و3 و4 ضعفا الرسوم المعينة في هذه المواد ب - يدفع على المحصولات المذكورة في المادة 2 رسم 50 بالمئة المعين في القرار عدد 296 الصادر في 15 ايار سنة 1926

المادة 6

مادة 6: ان احكام هذا القرار يشرع في تطبيقها ابتداء من اول تموز سنة 1926 على ان البضائع التي هي قيد النقل والبضائع التي تكون شحنت من بلد مصدرها قبل هذا التاريخ تستفيد من تطبيق الرسوم المعينة في القرار عدد 2581 المذكور سابقا. يثبت تاريخ الشحن بواسطة بوالص الشحن او المستندات الاخرى ممهورة بتأشير قنصل فرنسا في بلد مصدرها

المادة 7

مادة 7: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 2 حزيران سنة 1926 الامضاء: رب دي ريفي