The whole text

قرار المفوض السامي رقم 334 تاريخ 02/06/1926 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حررت كما يأتي المادة الاولى من القرار عدد 181-S الصادر في 25 تموز سنة 1925 ان الرسوم الجمركية "القيمة" التي تستوفي عند الاستيراد عن الكحول والحاصلات الكحولية المعدة للشرب تستوفي على المعدلات المعينة ادناه: انواع العرق (Eaux de vie) من عيار 50 الى 60 درجة من المنة والروم والافسنتين وما شاكلها يستوفي 40 بالمئة والمشروبات الكحولية غير الخمر من 25 الى 50 الى 30 بالمئة الطبيعي التي تستخرج الكحول منها دون 25 25 بالمئة بالتقطير او تخمير الخمور والاثمار من اي نوع كانت وقصب السكر او دبسها انواع العرق (Eaux de vie) من عيار 50 درجة الى 60 درجة من المئة والافسنتن والمشروبات التي تستخرج يستوفي 60 بالمئة كحولها من التقطير او من تخمير من عيار 25 الى 50 45 بالمئة انواع الشمندر او دبسها والحبوب دون 25 درجة 35 بالمئة والارز وكل مادة سكرية او مشابهة لها غير المذكورة في الفقرة السابقة السبيرتو او الكحول من اي صنع كان اذا كان عيارها فوق 6 درجة (ويدخل في ذلك الكحول ذات الطعم الكريه) 150 بالمئة ان عيار الكحول هو العيار الذي يؤخذ عندما تكون حرارة الجو بدرجة 15 من ميزان سنتيغراد وتجري التصحيحات اللازمة عند الاقتضاء وفقا لجداول التصحيح

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 334 تاريخ 02/06/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174418/article/1/