The whole text

قرار المفوض السامي رقم 334 تاريخ 02/06/1926 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الكحول المفسدة في بلد مصدرها تخضع لرسم الاستيراد الذي قدره 25 بالمئة بشرط ان تكون مصحوبة بشهادة رسمية عن افسادها تنظمها السلطات ذات الصلاحية في محل صنعها ان الكحول ذات الطعم اللذيذ أو ذات الطعم الكريه يمكن افسادها بعد استيرادها ضمن الشروط المعينة في القرار رقم 54 الصادر في 12 ك 2 سنة 1926 في جميع الاحوال التي تشتبه فيها ادارة الجمرك في حصول تأثير الافساد الذي جرى في بلد مصدر الكحول او في الغاية الحقيقية المعدة لها الكحول المفسدة بعد استيرادها فيحق لها ان تطلب تطبيق احد التحاضير الثلاثة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 54 المذكور اعلاه لا يمكن اخذ الكحول المفسدة من المخازن والمستودعات الجمركية مع الاستفادة من تعريفة 25 بالمئة الا بعد ان يثبت تحليلها في المختبرات الرسمية انها لا تصلح للشرب . ان قرار الكيماويين الرسميين هو نهائي وغير قابل المراجعة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 334 تاريخ 02/06/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174418/article/2/