المادة 10
مادة 10: يترتب على المالك الذي يطلب اخلاء المأجور للاسباب الواردة في المادة الثامنة السالفة الذكر ان ينذر المستأجر ويمهله مدة ثلاثة اشهر لاخلاء المأجور ولا يحق له قبل هذا الانذار ان يقدم الى المحكمة طلبا بذلك ويكون ابتداء هذه المدة من يوم تبليغ الامر الى المستأجر بواسطة اخطار يرسله له عن يد كاتب العدل