The whole text

قانون يختص بالايجار In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يترتب على المالك الذي يطلب اخلاء المأجور للاسباب الواردة في المادة الثامنة السالفة الذكر ان ينذر المستأجر ويمهله مدة ثلاثة اشهر لاخلاء المأجور ولا يحق له قبل هذا الانذار ان يقدم الى المحكمة طلبا بذلك ويكون ابتداء هذه المدة من يوم تبليغ الامر الى المستأجر بواسطة اخطار يرسله له عن يد كاتب العدل

المادة 10 من قانون يختص بالايجار https://lebaneselegislation.com/law/174460/article/10/