المادة 1
مادة 1: الغيت اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1927 لجان التحكيم التي تنظر في قضايا الايجار على ان تحال الى المحاكم الصلحية الدعاوى المتقدمة لها والتي لم تفصلها لغاية 31 كانون الاول سنة 1926
قانون Law 30/12/1926
مادة 1: الغيت اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1927 لجان التحكيم التي تنظر في قضايا الايجار على ان تحال الى المحاكم الصلحية الدعاوى المتقدمة لها والتي لم تفصلها لغاية 31 كانون الاول سنة 1926
مادة 2: ان الاحكام الصادرة تبقى نافذة لغاية 31 كانون الاول سنة 1926 بحق الذين لهم علاقة بها وذلك في ما يترتب من الحقوق بشأن الاختلافات التي حدثت قبل تاريخ 31 كانون الاول سنة 1926 ويعود تنفيذ هذه الاحكام لدوائر الاجراء
مادة 3: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927 يصبح المالك حرا في ايجار المباني المستعملة من المستأجر للصناعة والتجارة وفي ايجار المباني التي انشئت قبل أول كانون الثاني سنة 1922 المستأجرة للسكن والتي يستعمل المستأجر قسما منها لاستثمار صنعة او مهنة او حرفة. ويستثنى من ذلك الطبيب والقابلة الا اذا استخدماه كمستشفى او كمصح باية صورة كانت
مادة 4: يبقى المالك حرا في ايجار المباني الجديدة التي انشئت بعد تاريخ اول كانون الثاني سنة 1922 والتي استعملها المستأجر لسكنه. اما القضايا المنبعثة عن ايجار المباني المذكور في المادة الرابعة والثالثة وفي اخلائها فيعود النظر فيها الى المحاكم العادية ذات الاختصاص
مادة 5: ان المقاولات الخطية او الشفهية المتعلقة بايجار المباني التي كانت خاضعة للقرار رقم 2037 الصادر في 10 ايلول سنة 1923 وللقرارات التي صدرت بعده والتي عطفت عليه تبقى معمولا بها وتبقى خاضعة لاحكام القرارات المذكورة لغاية 31 كانون الاول سنة 1926 وتشمل هذه القرارات الاختلافات السابقة لهذا التاريخ فقط
مادة 6: يجب ان تعادل قيمة ايجار المباني التي انشئت قبل اول كانون الثاني سنة 1922 المستعملة بتمامها من المستأجر لسكنه فقط قيمة اجر المثل في سنة 1914 ويضاف اليها 20 بالمئة اما تطبيق هذه القاعدة فيبدأ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1927 وينتهي في 31 كانون الاول سنة 1927 لا يجوز للمؤجرون دون ارادة المستأجر ان يطلب منه الاجرة المحكى عنها في الفقرة الاولى من هذا البند الا على اربعة اقساط يدفع كل قسط منها سلفا وذلك قسط واحد عن كل ثلاثة اشهر. ويحق للمؤجر حينما يثبت تأخر المستأجر عن دفع قسط من هذه الاقساط في استحقاقه الذي يطلب اخلاء المأجور. ولا يمكن المستأجر ان يؤجر البيت الذي هو بايجاره لغيره الا اذا اذن له المؤجر بذلك باجازة خطية صادرة منه اما قيمة ايجار سنة 1914 عن العقار المنازع بايجاره فيمكن اسثباتها كما يأتي: أ- من البين الخوية الصحيحة الخالية من شبهة التزوير التي حكمت والتي تشمل سنة 1914 ب - من تقارير الخبراء الموجودة في ملف الدعاوي التي حكمت بها لجان التحكيم في الايجار ج- من المقارنة بين اجرة العقار المنازع بها واجرة امثالها من البيوت الواقعة بجواره المعروفة اجرتها عن سنة 1914. وللمحكمة ان تتحرى عن ذلك عفوا من عندها مع مساعدة خبير يتفق عليه الطرفان واذا لم يتفقا فتنتخبه المحكمة مباشرة دون اخذ مصادقة الطرفين المتداعيين للاستنارة برأيه. وتتقاضى المحكمة اجرة هذا الخبير ونفقات التنقلات قبل اجراء الكشف ممن تكون لهم مصلحة فيه. على ان يعود كل ذلك على المحكوم عليه
مادة 7: ان الاجور المحكى عنها في المادة السادسة من هذا القانون تدفع ذهبا او ما يعادل ذلك من العملة اللبنانية السورية بسعر بيع الذهب في بنك سوريا ولبنان الكبير في يوم الدفع
مادة 8: لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المأجور المحكى عنه في المادة السادسة من المادة القانون ما دام المستأجر يدفع المتوجب عليه كما هو مبين في الفقرة الثانية من المادة المذكورة الا انه يجوز لصاحب الملك ان يطلب اخلاء هذا المأجور في الاحوال الاتية: أ- اذا كان المؤجر بحاجة الى المأجور لسكنه ليسكن فيه ابويه وجديه او اولاده واحفاده لضرورة ماسة فاخلى باختياره دون عذر مشروع منزلا يخصه او يخص المالك المذكور ب - اذا اثبت المؤجر ان حالة المأجور تقضي بتجديده او تغيير بنائه او ترميم ما يخشى سقوطه بصورة تمنع من السكن في جميع اجزائه مع ابراز الوثائق التي يظهر فيها انه قد حصل على الرخصة اللازمة لاتمام الامر
مادة 9: اذا حدث ان صاحب الملك المستدعى الاخلاء بناء على الاسباب الواردة في الفقرتين (أ و ب ) من المادة الثامنة من هذا القانون اجر الى الغير البيت الذي اخلي او اسكن فيه غير من ذكروا في الفقرة (أ) من المادة المذكورة او اذا لم يقدم على تصليح او تعمير او ترميم البيت الذي اخلي كما ذكر في الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة يحكم عليه بان يدفع الى المستأجر الذي اخلى المأجور عطلا وضررا تقدره المحكمة
مادة 10: يترتب على المالك الذي يطلب اخلاء المأجور للاسباب الواردة في المادة الثامنة السالفة الذكر ان ينذر المستأجر ويمهله مدة ثلاثة اشهر لاخلاء المأجور ولا يحق له قبل هذا الانذار ان يقدم الى المحكمة طلبا بذلك ويكون ابتداء هذه المدة من يوم تبليغ الامر الى المستأجر بواسطة اخطار يرسله له عن يد كاتب العدل
مادة 11: ان المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون تطبق في بيروت وطرابلس وصيدا وزحله وصوفر وعاليه في مسائل البيوت المستعملة فقط للسكن وحده التي انشئت قبل أول كانون الثاني سنة 1922 اما الدعاوي الناتجة عن الامور المنصوص عليها في المادتين الاولى والخامسة وفي المواد المذكورة في هذه المادة فهي بالغة قيمتها ما بلغت من اختصاص المحاكم الصلحية او من يقوم من المحاكم الابتدائية بصفتها محكمة صلحية وهذه المحاكم تفصل نهائيا بصورة مستعجلة وحكمها غير قابل التمييز
مادة 12: ان جميع القرارات الشاذة المختصة بتحديد قيمة بدل المأجور والمختصة باخلائه والمختصة بتحديد حرية المالك في استثمار ملكه والقانون الصادر في 6 تموز سنة 1926 والتي كانت جميعها مرعية الاجراء الى الان تصبح ملغاة وغير معمول بها م اول كانون الثاني سنة 1927
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1926 شارل دباس رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني