The whole text

قانون يختص بالايجار In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927 يصبح المالك حرا في ايجار المباني المستعملة من المستأجر للصناعة والتجارة وفي ايجار المباني التي انشئت قبل أول كانون الثاني سنة 1922 المستأجرة للسكن والتي يستعمل المستأجر قسما منها لاستثمار صنعة او مهنة او حرفة. ويستثنى من ذلك الطبيب والقابلة الا اذا استخدماه كمستشفى او كمصح باية صورة كانت

المادة 3 من قانون يختص بالايجار https://lebaneselegislation.com/law/174460/article/3/