المادة 6
مادة 6: يجب ان تعادل قيمة ايجار المباني التي انشئت قبل اول كانون الثاني سنة 1922 المستعملة بتمامها من المستأجر لسكنه فقط قيمة اجر المثل في سنة 1914 ويضاف اليها 20 بالمئة اما تطبيق هذه القاعدة فيبدأ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1927 وينتهي في 31 كانون الاول سنة 1927 لا يجوز للمؤجرون دون ارادة المستأجر ان يطلب منه الاجرة المحكى عنها في الفقرة الاولى من هذا البند الا على اربعة اقساط يدفع كل قسط منها سلفا وذلك قسط واحد عن كل ثلاثة اشهر. ويحق للمؤجر حينما يثبت تأخر المستأجر عن دفع قسط من هذه الاقساط في استحقاقه الذي يطلب اخلاء المأجور. ولا يمكن المستأجر ان يؤجر البيت الذي هو بايجاره لغيره الا اذا اذن له المؤجر بذلك باجازة خطية صادرة منه اما قيمة ايجار سنة 1914 عن العقار المنازع بايجاره فيمكن اسثباتها كما يأتي: أ- من البين الخوية الصحيحة الخالية من شبهة التزوير التي حكمت والتي تشمل سنة 1914 ب - من تقارير الخبراء الموجودة في ملف الدعاوي التي حكمت بها لجان التحكيم في الايجار ج- من المقارنة بين اجرة العقار المنازع بها واجرة امثالها من البيوت الواقعة بجواره المعروفة اجرتها عن سنة 1914. وللمحكمة ان تتحرى عن ذلك عفوا من عندها مع مساعدة خبير يتفق عليه الطرفان واذا لم يتفقا فتنتخبه المحكمة مباشرة دون اخذ مصادقة الطرفين المتداعيين للاستنارة برأيه. وتتقاضى المحكمة اجرة هذا الخبير ونفقات التنقلات قبل اجراء الكشف ممن تكون لهم مصلحة فيه. على ان يعود كل ذلك على المحكوم عليه