المواد
مادة 1: ان الحاصلات الخاضعة عند استيرادها للتعرفة النوعية المعمول بها وفقا للقرار عدد 296 الصادر في 15 ايار سنة 1926 لا تدرج في لائحة الاسعار الرسمية الا لتسهيل استيفاء رسم الاسلكلة على قيمة البضاعة لا يمكن بالتالي اخذ القيم المذكورة في لائحة الاسعار للحاصلات الخاضعة للتعرفة- النوعية اساسا لحساب رسوم الدخول
مادة 2: ان استرجاع الرسوم عند اعادة تصدير الحاصلات الخاضعة للتعرفة النوعية يجب ان يجري حتى صدور أمر اخر على اساس التعرفة النوعية الذهب بناء على تقيم سندات الاستيفاء المثبتة ان الرسم قد استوفي عند استيراد الحاصلات المذكورة اذا لم تقدم السندات المذكورة فتكون القيمة المتخذة اساسا لحساب المبلغ الواجب استرجاعه هي القيمة المعترف بها من قبل الجمرك عند خروج البضاعة وفقا للشروط المحددة في القرار عدد 231 الصادر في 7 نيسان سنة 1926
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالصاقة على باب دور الحكومات في الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك
مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 26 سنة 1926 الامضاء : بونسو