المادة 1
مادة 1: ان الحاصلات الخاضعة عند استيرادها للتعرفة النوعية المعمول بها وفقا للقرار عدد 296 الصادر في 15 ايار سنة 1926 لا تدرج في لائحة الاسعار الرسمية الا لتسهيل استيفاء رسم الاسلكلة على قيمة البضاعة لا يمكن بالتالي اخذ القيم المذكورة في لائحة الاسعار للحاصلات الخاضعة للتعرفة- النوعية اساسا لحساب رسوم الدخول